Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ١٩٢

الْأَنْعَامِ فَقَرَأْتُهَا حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا قَالَ فَقَالَ لِي إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَكِنَّهُمْ قَدْ كَانُوا يَعَافُونَ الشَّیْ ءَ وَ نَحْنُ نَعَافُهُ ١.

التَّهْذِيبُ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ فِي الْأَنْعَامِ قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِیَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ قَالَ فَقَرَأْتُهَا إلخ ٢.

بيان: في القاموس الزمير كسكيت نوع من السمك و ذكر أكثر أصحابنا الزمار و اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في حل السمك الذي له فلس و المعروف من مذهب الأصحاب تحريم ما ليس على صورة السمك من أنواع الحيوان البحري و ادعی الشهيد الثاني رحمه اللّٰه نفي الخلاف بين أصحابنا في تحريمه و تأمل فيه بعض المتأخرين لعدم ثبوت الإجماع عليه و شمول الأدلة العامة في التحليل ٣ له كما عرفت و لا ريب في أن العمل بما ذكره الأصحاب أولى و أحوط و اختلف الأصحاب فيما لا فلس له من السمك فذهب الأكثر و منهم الشيخ في أكثر كتبه إلى تحريمه مطلقا و ذهب الشيخ في كتابي الأخبار٤ إلى الإباحة ما عدا الجري و حمل الأخبار الدالة على تحريمها على الكراهة لروايات صحيحة دالة على الحل منها هذه الرواية و المحرمون حملوها على التقية و هو أحوط.

«7»- الدُّرُّ الْمَنْثُورُ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَكْتُوبٌ عَلَى الْجَرَادَةِ بِالسُّرْيَانِيَّةِ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي لَا شَرِيكَ لِي الْجَرَادُ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِي أُسَلِّطُهُ عَلَى مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ٥.

وَ عَنْ أَبِي زُهَيْرٍ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الْجَرَادَ فَإِنَّهُ جُنْدٌ مِنْ جُنْدِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ ٦.

(١)1- 1. كتاب عاصم بن حميد: 25 فيه صدر و ذيل اسقطهما المصنّف و فيه: و المارماهيك.
(٢)2- 2. تهذيب الأحكام 9: 6 فيه: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الجري و المارماهي.
(٣)3- 3. في النسخة المخطوطة: في التعليل له.
(٤)4- 4. أي التهذيب و الاستبصار.
(٥)5- 5. الدّر المنثور:
(٦)6- 6. الدّر المنثور:

:  · /bihar/62/192/