Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 62 ١٩١

الْجَرَادِ لِأَنَّهُ لَا يَأْكُلُ مِنْهُ إِلَّا مَا أُخِذَ حَيّاً١.

«4»- الْهِدَايَةُ،: كُلْ مِنَ الْمِسْكِ مَا كَانَ لَهُ فُلُوسٌ وَ لَا تَأْكُلْ مَا لَيْسَ لَهُ فَلْسٌ وَ ذَكَاةُ السَّمَكِ وَ الْجَرَادِ أَخْذُهُ وَ لَا تَأْكُلِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ وَ هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَقِلُّ بِالطَّيَرَانِ وَ لَا تَأْكُلْ مِنَ السَّمَكِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا الطَّافِيَ وَ لَا٢ الزِّمِّيرَ٣.

«5»-: وَ سُئِلَ الصَّادِقُ عليه السلام عَنِ الرَّبِيثَا فَقَالَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِي السَّمَكِ ٤.

بيان: هذا الخبر المرسل رواه الشيخ بسند موثق عن عمار الساباطي ٥ و حمله علی الكراهة و ظاهر الأصحاب أن الربيثا غير الإربيان و يظهر من خبر سيأتي أنهما واحد و لم يذكر الربيثا فيما عندنا من كتب اللغة و لا كتب الحيوان لكنه مذكور في أخبارنا و كتب أصحابنا و لم يختلفوا في حله قال في السرائر لا بأس بأكل الكنعت و يقال أيضا الكنعد بالدال غير المعجمة و لا بأس أيضا بأكل الربيثا بفتح الراء و كسر الباء و كذلك لا بأس بأكل الإربيان بكسر الألف و تسكين الراء و كسر الباء و هو ضرب من السمك البحري أبيض كالدود و الجراد و الواحدة إربيانة انتهى ٦

و قد مضى خبر آخر في النهي عن الإربيان.

«6»- كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ ٧: كَانَ أَصْحَابُ الْمُغِيرَةِ يَكْتُبُونَ إِلَيَّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْجِرِّيثِ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الزِّمِّيرِ وَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ حَرَامٌ هُوَ أَمْ لَا فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لِيَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي

(١)1- 1. دعائم الإسلام:
(٢)2- 2. الزمير بكسر الزاء و فتحها و تشديد الميم: نوع من السمك له شوك ناتئ علی ظهره و أكثر ما يكون في المياه العذبة.
(٣)3- 3. الهداية: 17.
(٤)4- 4. الهداية: 7 في نسخة: من السمك.
(٥)5- 5. تهذيب الأحكام 9: 80( طبعة الآخوندي) رواه بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى.
(٦)6- 6. السرائر: 358 باب ما يستباح اكله.
(٧)7- 7. القائل محمّد بن مسلم و المسئول أبو جعفر الباقر عليه السلام.

:  · /bihar/62/191/