مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ إِلَّا قَالَتِ ١ الدَّابَّةُ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ مُؤْمِنٍ خَفَّفْتَ عَلَى ظَهْرِي وَ أَطَعْتَ رَبَّكَ وَ أَحْسَنْتَ إِلَى نَفْسِكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ٢
وَ أَنْجَحَ حَاجَتَكَ.
وَ رَوَی ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ قَالَتِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بِي رَفِيقاً رَحِيماً فَإِذَا لَعَنَهَا قَالَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْصَانَا لِلَّهِ ٣.
وَ فِي كَامِلِ ابْنِ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: اضْرِبُوا الدَّوَابِّ عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ.
و قال يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة و لا يجوز إذا لم تطقه.
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله أَرْدَفَهُ حِينَ دَفَعَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ مِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنًى وَ أَنَّهُ صلى اللّٰه عليه و آله أَرْدَفَ مُعَاذاً عَلَى الرَّحْلِ وَ عَلَی حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ٤.
ثم قال و إذا أردف صاحب الدابة فهو أحق بصدرها و يكون الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالة أو غير ذلك و أفاد الحافظ بن مندة أن الذين أردفهم النبي صلى اللّٰه عليه و آله ثلاثة و ثلاثون نفسا٥.
وَ رَوَی الطَّبَرَانِيُّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله نَهَى أَنْ يَرْكَبَ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ.
و قال يكره دوام الركوب على الدابة لغير حاجة و ترك النزول عنها للحاجة
لِمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ٦
أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِيَّاكُمْ أَنْ
:
· /bihar/61/219/