«11»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ١.
«12»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ وَ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ ٢.
الْمَحَاسِنُ، عَنْ أَبِيهِ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ اشْتَرِ دَابَّةً٣.
«13»- ثَوَابُ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام ٤ يَقُولُ: مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً أَشْقَرَ أَغَرَّ أَوْ أَقْرَحَ ٥ فَإِنْ كَانَ أَغَرَّ سَائِلَ الْغُرَّةِ بِهِ وَضَحٌ فِي قَوَائِمِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهُ فَقْرٌ مَا دَامَ ذَلِكَ الْفَرَسُ فِيهِ وَ مَا دَامَ أَيْضاً فِي مِلْكِهِ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ حَنَقٌ ٦.
قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً لِيُرْهِبَ بِهِ عَدُوّاً٧
أَوْ يَسْتَعِينَ بِهِ عَلَى جَمَالِهِ لَمْ يَزَلْ مُعَاناً عَلَيْهِ أَبَداً مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ وَ لَا يَدْخُلُ بَيْتَهُ خَصَاصَةٌ مَا دَامَ فِي مِلْكِهِ ٨.
:
· /bihar/61/167/