«8»- الطب، [طب الأئمة عليهم السلام] عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَمَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ الْأَشْهَلِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَشَرِبَ الدَّوَاءَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ ١.
«9»- وَ مِنْهُ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّائِيِّ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ عليه السلام: عَنِ الرَّجُلِ يُدَاوِيهِ النَّصْرَانِيُّ وَ الْيَهُودِيُّ وَ يَتَّخِذُ لَهُ الْأَدْوِيَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنَّمَا الشِّفَاءُ بِيَدِ اللَّهِ تَعَالَى ٢.
بيان: قال ابن إدريس رحمه اللّٰه في السرائر قد ورد الأمر عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و وردت الأخبار عن الأئمة من ذريته عليهم السلام بالتداوي
فَقَالُوا٣: تَدَاوَوْا فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاءً إِلَّا السَّامَ فَإِنَّهُ لَا دَوَاءَ لَهُ ٤.
يعني الموت و يجب على الطبيب أن يتقي اللّٰه سبحانه فيما يفعله بالمريض و ينصح فيه و لا بأس بمداواة اليهودي و النصراني للمسلمين عند الحاجة إلى ذلك و إذا أصاب المرأة علة في جسدها و اضطرّت إلى مداواة الرجال لها كان جائزا.
و قال الشهيد رحمه اللّٰه في الدروس يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي و قدح ٥ العين عند نزول الماء.
و قال العلامة قدس سره في المنتهى يجوز الاستيجار للختان و خفض الجواري و المداواة و قطع السلع و أخذ الأجرة عليه لا نعلم فيه خلافا لأنه فعل مأذون فيه شرعا يحتاج إليه و يضطرّ إلى فعله فجاز الاستيجار عليه كسائر الأفعال المباحة و كذا عقد الاستيجار للكحل سواء كان الكحل من العليل أو الطبيب و قال بعض الجمهور إن شرط على الطبيب لم يجز.
:
· /bihar/59/65/