بيان: أي الشروع في المداواة لقليل الداء يوجب زيادة المرض و الاحتياج إلى دواء أعظم.
«5»- الْخِصَالُ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ سَهْلٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: مَنْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ عَلَى سُقْمِهِ فَيُعَالِجُ نَفْسَهُ بِشَيْ ءٍ فَمَاتَ فَأَنَا إِلَى اللَّهِ بَرِی ءٌ مِنْهُ ١.
بيان: ظاهره حرمة التداوي بدون شدة المرض و الحاجة الشديدة إليه لكن الخبر ضعيف فيمكن الحمل على الكراهة لمعارضة إطلاق بعض الأخبار و إن كان الأحوط العمل به.
«6»- طِبُّ الْأَئِمَّةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِّ الْمُوسَوِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ يَعْنِي أَبَاهُ. عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا عليه السلام يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّجُلَ الصَّادِقَ يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عليهما السلام قَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ الرَّجُلُ يَكْتَوِي ٢ بِالنَّارِ وَ رُبَّمَا قُتِلَ وَ رُبَّمَا تَخَلَّصَ قَالَ قَدِ اكْتَوَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَائِمٌ عَلَی رَأْسِهِ ٣.
«7»- وَ مِنْهُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام هَلْ يُعَالَجُ بِالْكَيِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ فِي الدَّوَاءِ بَرَكَةً وَ شِفَاءً وَ خَيْراً كَثِيراً وَ مَا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ يَتَدَاوَى وَ إِنْ لَا بَأْسَ بِهِ.
بيان: و إن لا بأس به الظاهر أنه بالكسر للوصل أي و إن كان غير مضطرّ إلى التداوي أو مخفّفة فالضمير راجع إلى مصدر يتداوى أو الواو للحال فيرجع إلى الأول و في بعض النسخ و لا بأس به و هو أظهر.
:
· /bihar/59/64/