Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 59 ٢٩٥

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: عَشْرُ خِصَالٍ تُورِثُ ١ النِّسْيَانَ أَكْلُ الْجُبُنِّ وَ أَكْلُ سُؤْرِ الْفَأْرِ٢ وَ أَكْلُ التُّفَّاحِ الْحَامِضِ وَ الْجُلْجُلَانِ وَ الْحِجَامَةُ عَلَى النُّقْرَةِ وَ الْمَشْيُ بَيْنَ الْمَرْأَتَيْنِ وَ النَّظَرُ إِلَی الْمَصْلُوبِ وَ التَّعَارُّ وَ قِرَاءَةُ لَوْحِ الْمَقَابِرِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: لَيْسَ يُجْزِي مَكَانَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ غَيْرُ اللَّبَنِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: الشَّاةُ بَرَكَةٌ وَ الشَّاتَانِ بَرَكَتَانِ وَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ غَنِيمَةٌ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: ثَلَاثٌ يَفْرَحُ بِهِنَّ الْجِسْمُ وَ يَرْبُو الطِّيبُ وَ اللِّبَاسُ اللَّيِّنُ وَ شُرْبُ الْعَسَلِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: عَلَيْكُمْ بِالْعَسَلِ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ بَيْتٍ فِيهِ عَسَلٌ إِلَّا وَ يَسْتَغْفِرُ الْمَلَائِكَةُ لِذَلِكَ ٣

الْبَيْتِ فَإِنْ شَرِبَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِي جَوْفِهِ أَلْفُ دَوَاءٍ وَ خَرَجَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ دَاءٍ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ فِي جَوْفِهِ لَمْ تَمَسَّ النَّارُ جَسَدَهُ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: قَلْبُ الْمُؤْمِنُ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلَاوَةَ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنَ لَقَّمَ ٤

فِي فَمِ أَخِيهِ لُقْمَةَ حُلْوٍ لَا يَرْجُو بِهَا رِشْوَةً وَ لَا يَخَافُ بِهَا مِنْ شَرِّهِ وَ لَا يُرِيدُ إِلَّا وَجْهَهُ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا حَرَارَةَ الْمَوْقِفِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: نِعْمَ الشَّرَابُ الْعَسَلُ يَرْعَى ٥ الْقَلْبَ وَ يُذْهِبُ بَرْدَ الصَّدْرِ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: مَنْ أَرَادَ الْحِفْظَ فَلْيَأْكُلِ الْعَسَلَ.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمُ الْخَادِمَةَ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا يطعمه [يُطْعِمُهَا] الْعَسَلَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهَا.

وَ قَالَ صلى اللّٰه عليه و آله: إِذَا وَلَدَتِ امْرَأَةٌ٦ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ الرُّطَبَ الْحُلْوَ أَوِ التَّمْرَ

(١)1- 1. يوجب( خ).
(٢)2- 2. في المصدر: الفأرة.
(٣)3- 3. في المصدر: لاهل ذلك البيت.
(٤)4- 4. فيه: من ألقم في فم أخيه المؤمن لقمة.
(٥)5- 5. فيه: يربی و يذهب درن الصدر.
(٦)6- 6. فيه المرأة.

:  · /bihar/59/295/