«24»- كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَ ما جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْناكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ١ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَئِمَّةِ الضَّلَالِ يَصْعَدُونَ مِنْبَرِي وَ يَنْزِلُونَ يَرُدُّونَ أُمَّتِي عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَي فِيهِمْ رَجُلَانِ مِنْ حَيَّيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ مُخْتَلِفَيْنِ وَ ثَلَاثَةٌ مِنْ بَنِی أُمَيَّةَ وَ سَبْعَةٌ مِنْ وُلْدِ الْحَكَمِ بْنِ الْعَاصِ إِذَا بَلَغُوا خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلًا جَعَلُوا كِتَابَ اللَّهِ دَخَلًا وَ عِبَادَ اللَّهِ خَوَلًا الْحَدِيثَ.
«25»- الْكَافِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ هَلْ فَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ ٢
ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله حِينَ صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ وَ قَدْ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللَّهُ الرُّؤْيَا الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ إِذْ يَقُولُ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ ٣ فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَنَّهُ سَيَفِي لَهُ بِمَا أَرَاهُ فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذَلِكَ الشَّعْرَ الَّذِي
كَانَ عَلَى رَأْسِهِ حِينَ أَحْرَمَ انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِي الْحَرَمِ حَيْثُ وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ يُعِدْ تَوْفِيرَ٤ الشَّعْرِ وَ لَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِ ٥.
:
· /bihar/58/169/