فِيهِ الرُّوحُ ١.
«107»- وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ لَوْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نَسَمَةٍ مِنْ صُلْبِ رَجُلٍ ثُمَّ أَفْرَغَهُ عَلَى صَفَا لَأَخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ الصَّفَا فَإِنْ شِئْتَ فَاعْزِلْ وَ إِنْ شِئْتَ لَا تَعْزِلْ ٢.
«108»- وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى مِنْ سُلالَةٍ قَالَ السُّلَالَةُ صفر صَفْوُ الْمَاءِ الرَّقِيقِ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ٣.
«109»- وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً: النُّطْفَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْهَا الْوَلَدُ تَرْعَدُ لَهَا الْأَعْضَاءُ وَ الْعُرُوقُ كُلُّهَا إِذَا خَرَجَتْ وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ ٤.
«110»- وَ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ: إِذَا تَمَّتِ النُّطْفَةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بُعِثَ إِلَيْهَا مَلَكٌ فَنَفَخَ فِيهَا الرُّوحَ فِي الظُّلُمَاتِ الثَّلَاثِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ يَعْنِي نَفَخَ الرُّوحَ ٥.
«111»- وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ يَقُولُ خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعْدَ مَا خَرَجَ فَكَانَ مِنْ بَدْءِ خَلْقِهِ الْآخَرِ أَنِ اسْتَهَلَّ ثُمَّ كَانَ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ دُلَ ٦
عَلَى ثَدْيِ أُمِّهِ ثُمَّ كَانَ مِنْ خَلْقِهِ أَنْ عَلِمَ كَيْفَ يَبْسُطُ رِجْلَيْهِ إِلَى أَنْ قَعَدَ إِلَى أَنْ حَبَا إِلَى أَنْ قَامَ عَلَى رِجْلَيْهِ إِلَى أَنْ مَشَى إِلَى أَنْ فُطِمَ فَعَلِمَ كَيْفَ يَشْرَبُ وَ يَأْكُلُ مِنَ الطَّعَامِ إِلَى أَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ إِلَى أَنْ بَلَغَ إِلَى أَنْ يَتَقَلَّبَ فِي الْبِلَادِ٧.
«112»- وَ عَنْ قَتَادَةَ: ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ قَالَ يَقُولُ بَعْضُهُمْ هُوَ نَبَاتُ الشَّعْرِ وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ هُوَ نَفْخُ الرُّوحِ ٨.
«113»- وَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله: يَدْخُلُ الْمَلَكُ عَلَى النُّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُّ فِي الرَّحِمِ بِأَرْبَعٍ أَوْ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَيْ رَبِّ أَ شَقِیٌّ أَمْ سَعِيدٌ أَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَيَقُولُ اللَّهُ وَ يَكْتُبَانِ ثُمَّ يَكْتُبُ عَمَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَجَلَهُ وَ أَثَرَهُ وَ مُصِيبَتَهُ
:
· /bihar/57/383/