غَيْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَدْعُو لِلْحُبْلَى أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً فَقَالَ يَدْعُو مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةٌ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَقَةٌ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةٌ فَذَلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ وَ مَا أَجَلُهُ وَ مَا مُدَّتُهُ فَيُقَالُ ذَلِكَ وَ مِيثَاقُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَلَا يَزَالُ مُنْتَصِباً فِي بَطْنِ أُمِّهِ حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَلَكاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَيَخْرُجُ وَ يَنْسَی الْمِيثَاقَ ١.
«32»- وَ مِنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَی وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمْرٍو٢
عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ سُبُلٍ فِي أَيِّ سَبِيلٍ سَلَكَ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ أَرْبَعَةٌ وَ لَا يَكُونُ إِلَى سَبِيلٍ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ٣.
«33»- وَ مِنْهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَ مَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَ مَا كَانَ فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ٤.
بيان: فللأب أي يشبه الولد إذا وقعت فيه و كذا البواقي فسياق هذا الخبر غير سياق الخبر المتقدم من بيان أكثر ما يمكن من أن تلد المرأة و إن كان يظهر ذلك منه إيماء و تلويحا و لذا أوردهما الكليني رحمه اللّٰه في باب أكثر ما تلد المرأة.
«34»- النهج، [نهج البلاغة] قَالَ: أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ وَ الْمُنْشَأُ الْمَرْعِیُّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْحَامِ
:
· /bihar/57/347/