Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 54 ٤٣

أي دفعته و رددته.

و الرياح العواصف الشديدة الهبوب و مخض اللبن يمخضه مثلثة أي أخذ زبده و في النسخ الفتح و الضم و الغمام جمع غمامة و هي السحابة البيضاء أو الأعم و ذرف الدمع كضرب أي سال و ذرف عينه أي سال دمعها و ذرف العين دمعها أي أسالها و من يخشى العلماء كما قال سبحانه إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ و يحتمل أن يكون التخصيص لأجل أن عدم الخشية يوجب عدم المبالاة بالعبر و الالتفات إليها.

«16»- الْعِلَلُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَنِي وَ عَلِيّاً وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ عليهم السلام قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الدُّنْيَا بِسَبْعَةِ آلَافِ عَامٍ قُلْتُ فَأَيْنَ كُنْتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قُدَّامَ الْعَرْشِ نُسَبِّحُ اللَّهَ وَ نُحَمِّدُهُ وَ نُقَدِّسُهُ وَ نُمَجِّدُهُ قُلْتُ عَلَى أَيِّ مِثَالٍ قَالَ أَشْبَاحِ نُورٍ١

الْخَبَرَ.

«17»- التَّوْحِيدُ، وَ الْعُيُونُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقُلْزُمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْجَدِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَلَوِيِّ عَنِ الرِّضَا عليه السلام فِي خُطْبَتِهِ الطَّوِيلَةِ: قَالَ أَوَّلُ عِبَادَةِ اللَّهِ مَعْرِفَتُهُ وَ أَصْلُ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَوْحِيدُهُ وَ نِظَامُ تَوْحِيدِ اللَّهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ لِشَهَادَةِ الْعُقُولِ أَنَّ كُلَّ صِفَةٍ وَ مَوْصُوفٍ مَخْلُوقٌ وَ شَهَادَةِ كُلِّ مَخْلُوقٍ أَنَّ لَهُ خَالِقاً لَيْسَ بِصِفَةٍ وَ لَا مَوْصُوفٍ وَ شَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ وَ مَوْصُوفٍ بِالاقْتِرَانِ وَ شَهَادَةِ الِاقْتِرَانِ بِالْحَدَثِ ٢ وَ شَهَادَةِ الْحَدَثِ ٣

بِالامْتِنَاعِ مِنَ الْأَزَلِ الْمُمْتَنِعِ مِنَ الْحَدَثِ ٤

إِلَى قَوْلِهِ سَبَقَ الْأَوْقَاتَ كَوْنُهُ وَ الْعَدَمَ وُجُودُهُ وَ الِابْتِدَاءَ أَزَلُهُ إِلَى قَوْلِهِ فَفَرَّقَ بِهَا بَيْنَ قَبْلٍ وَ بَعْدٍ لِيُعْلَمَ أَنْ لَا قَبْلَ لَهُ وَ لَا

بَعْدَ إِلَى قَوْلِهِ مُخْبِرَةً بِتَوْقِيتِهَا أَنْ لَا وَقْتَ لِمُوَقِّتِهَا إِلَى قَوْلِهِ لَهُ مَعْنَى الرُّبُوبِيَّةِ إِذْ لَا مَرْبُوبَ وَ حَقِيقَةُ الْإِلَهِيَّةِ إِذْ لَا مَأْلُوهَ وَ مَعْنَى الْعَالِمِ إِذْ٥ لَا مَعْلُومَ وَ مَعْنَى الْخَالِقِ إِذْ٦

(١)1- 1. علل الشرائع: ج 1، ص 198 و سيأتي أيضا تحت الرقم( 133).
(٢)2- 2. في العيون: الحدوث.
(٣)3- 3. في العيون: الحدوث.
(٤)4- 4. في العيون: الحدوث.
(٥)5- 5. في العيون: و لا معلوم.
(٦)6- 6. في العيون: و ليس.

:  · /bihar/54/43/