وَ سَأَلَ فَقَالَ رُوِيَ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ عليه السلام أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ الَّذِي يُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَوَقَّعَ يَجُوزُ وَ رُوِیَ عَنْهُ أَيْضاً أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فَأَيَّ الْأَمْرَيْنِ نَعْمَلُ بِهِ فَأَجَابَ عليه السلام إِنَّمَا حَرُمَ فِي هَذِهِ الْأَوْبَارِ وَ الْجُلُودِ فَأَمَّا الْأَوْبَارُ وَحْدَهَا فَحَلَالٌ-١ وَ قَدْ سُئِلَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الصَّادِقِ عليه السلام لَا يُصَلَّی فِي الثَّعْلَبِ وَ لَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى الْجُلُودَ دُونَ غَيْرِهِ وَ سَأَلَ فَقَالَ نجد [يُتَّخَذُ] بِأَصْفَهَانَ ثِيَابٌ عُنَّابِيَّةٌ-٢
عَلَى عَمَلِ الْوَشْيِ مِنْ قَزٍّ وَ إِبْرِيسَمٍ هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيهَا أَمْ لَا فَأَجَابَ عليه السلام لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ وَ سَأَلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الرِّجْلَيْنِ بِأَيِّهِمَا يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ أَوْ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً فَأَجَابَ عليه السلام يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا جَمِيعاً مَعاً-٣ فَإِنْ بَدَأَ بِإِحْدَاهُمَا قَبْلَ الْأُخْرَى فَلَا يَبْتَدِئُ إِلَّا بِالْيَمِينِ وَ سَأَلَ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي السَّفَرِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ تُصَلَّى أَمْ لَا فَأَجَابَ عليه السلام يَجُوزُ ذَلِكَ وَ سَأَلَ عَنْ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ عليها السلام مَنْ سَهَا فَجَازَ التَّكْبِيرَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَی أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ إِذَا سَبَّحَ تَمَامَ سَبْعَةٍ وَ سِتِّينَ هَلْ يَرْجِعُ إِلَی سِتَّةٍ وَ سِتِّينَ أَوْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَا الَّذِي يَجِبُ فِي ذَلِكَ فَأَجَابَ عليه السلام إِذَا سَهَا فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى تَجَاوَزَ أربع [أَرْبَعاً] وَ ثَلَاثِينَ عَادَ إِلَی ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ يَبْنِی عَلَيْهَا وَ إِذَا سَهَا فِي التَّسْبِيحِ فَتَجَاوَزَ سَبْعاً وَ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً عَادَ إِلَی
:
· /bihar/53/170/