Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 52 ٩٨

عَنِ الْفَضْلِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَةً قَبْلَ ظُهُورِهِ قُلْتُ لِمَ قَالَ يَخَافُ الْقَتْلَ.

«21»- غط، [الغيبة] للشيخ الطوسي ابْنُ عِيسَى ١ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ فِي حَدِيثٍ لَهُ اخْتَصَرْنَاهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام أَنْ يُسَمِّيَ الْقَائِمَ حَتَّى أَعْرِفَهُ بِاسْمِهِ فَقَالَ يَا بَا خَالِدٍ سَأَلْتَنِي عَنْ أَمْرٍ لَوْ أَنَّ بَنِي فَاطِمَةَ عَرَفُوهُ لَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعُوهُ بَضْعَةً بَضْعَةً.

«22»- نی، [الغيبة] للنعماني عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ وَ هُوَ الْمَطْلُوبُ تُرَاثُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ يَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ يَعْنِي الْقَتْلَ.

أقول: قال الشيخ لا علة تمنع من ظهوره عليه السلام إلا خوفه على نفسه من القتل لأنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار و كان يتحمل المشاق و الأذی فإن منازل الأئمة و كذلك الأنبياء عليهم السلام إنما تعظم لتحملهم المشاق العظيمة في ذات اللّٰه تعالى.

فإن قيل هلا منع اللّٰه من قتله بما يحول بينه و بين من يريد قتله قلنا المنع الذي لا ينافي التكليف هو النهي عن خلافه و الأمر بوجوب اتباعه و نصرته و إلزام الانقياد له و كل ذلك فعله تعالى و أما الحيلولة بينهم و بينه فإنه ينافي التكليف و ينقض الغرض

لأن الغرض بالتكليف استحقاق الثواب و الحيلولة تنافی ذلك و ربما كان في الحيلولة و المنع من قتله بالقهر مفسدة للخلق فلا يحسن من اللّٰه فعلها.

(١)1- 1. في المصدر ص 217: روى أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، و كان علی المصنّف- رضوان اللّٰه عليه- أن يصرح بذلك فان قولهم فلان عن فلان يستلزم الرواية بلا واسطة، و أمّا قولهم« روی فلان عن فلان» فهو أعمّ. و قد صرّح الكشّيّ و النجاشيّ بأن الشيخ لم يرو عن أحمد بن محمّد بن عيسى قط. راجع قاموس الرجال ج 1 ص 18.

:  · /bihar/52/98/