Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 52 ٣٨١

«191»- أَقُولُ رَوَى مُؤَلِّفُ الْمَزَارِ الْكَبِيرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَأَنِّي أَرَى نُزُولَ الْقَائِمِ فِي مَسْجِدِ السَّهْلَةِ بِأَهْلِهِ وَ عِيَالِهِ قُلْتُ يَكُونُ مَنْزِلَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ فِيهِ مَنْزِلُ إِدْرِيسَ وَ كَانَ مَنْزِلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِيهِ وَ فِيهِ مَسْكَنُ الْخَضِرِ وَ الْمُقِيمُ فِيهِ كَالْمُقِيمِ فِي فُسْطَاطِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا وَ قَلْبُهُ يَحِنُّ إِلَيْهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ لَا يَزُولُ الْقَائِمُ فِيهِ أَبَداً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمِنْ بَعْدِهِ قَالَ هَكَذَا مِنْ بَعْدِهِ إِلَى انْقِضَاءِ الْخَلْقِ قُلْتُ فَمَا يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ عِنْدَهُ قَالَ يُسَالِمُهُمْ كَمَا سَالَمَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ يُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ قُلْتُ فَمَنْ نَصَبَ لَكُمْ عَدَاوَةً فَقَالَ لَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا لِمَنْ خَالَفَنَا فِي دَوْلَتِنَا مِنْ نَصِيبٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَلَّ لَنَا دِمَاءَهُمْ عِنْدَ قِيَامِ قَائِمِنَا فَالْيَوْمَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا وَ عَلَيْكُمْ ذَلِكَ فَلَا يَغُرَّنَّكَ أَحَدٌ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا انْتَقَمَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لَنَا أَجْمَعِينَ ١.

«192»- يب، [تهذيب الأحكام] الصَّفَّارُ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْقَائِمِ إِذَا قَامَ بِأَيِّ سِيرَةٍ يَسِيرُ فِي النَّاسِ فَقَالَ بِسِيرَةِ مَا سَارَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله حَتَّى يُظْهِرَ الْإِسْلَامَ قُلْتُ وَ مَا كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ أَبْطَلَ مَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ كَذَلِكَ الْقَائِمُ عليه السلام إِذَا قَامَ يُبْطِلُ مَا كَانَ فِي الْهُدْنَةِ مِمَّا كَانَ فِي أَيْدِي النَّاسِ وَ يَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ ٢.

تذييل قال شيخنا الطبرسي في كتاب إعلام الورى فإن قيل إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و أنتم قد زعمتم أن القائم عليه السلام إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب و أنه يقتل من بلغ العشرين و لم يتفقه في الدين و أمر

(١)1- 1. قد مر هذا الحديث ص 376 تحت الرقم 177 نقلا من كتاب مزار لبعض قدماء أصحابنا، و قد تكرر لفظا بلفظ و الغفلة من الكتاب و النسّاخ.
(٢)2- 2. تراه في التهذيب ج 2 ص 51.

:  · /bihar/52/381/