Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 50 ٣٠٨

«5»- عم، [إعلام الوری]١ شا، [الإرشاد] ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِ ٢ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ حِينَ أَخَذَ الْمُهْتَدِي فِي قَتْلِ الْمَوَالِي يَا سَيِّدِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَغَلَهُ عَنَّا فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ يُهَدِّدُكَ وَ يَقُولُ وَ اللَّهِ لَأُجْلِيَنَّكُمْ عَنْ جَدَدِ الْأَرْضِ فَوَقَّعَ أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السلام بِخَطِّهِ ذَلِكَ أَقْصَرُ لِعُمُرِهِ عُدَّ مِنْ يَوْمِكَ هَذَا خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ يُقْتَلُ فِي الْيَوْمِ السَّادِسِ بَعْدَ هَوَانٍ وَ اسْتِخْفَافٍ يَمُرُّ بِهِ ٣ وَ كَانَ كَمَا قَالَ عليه السلام ٤.

«6»- عم، [إعلام الوری]٥ شا، [الإرشاد] ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِ ٦ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: دَخَلَ الْعَبَّاسِيُّونَ عَلَى صَالِحِ بْنِ وَصِيفٍ وَ دَخَلَ صَالِحُ بْنُ عَلِیٍّ وَ غَيْرُهُ مِنَ الْمُنْحَرِفِينَ عَنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ عَلَى صَالِحِ بْنِ وَصِيفٍ عِنْدَ مَا حُبِسَ أَبُو مُحَمَّدٍ عليه السلام فَقَالَ لَهُ ضَيِّقْ عَلَيْهِ وَ لَا تُوَسِّعْ فَقَالَ لَهُمْ صَالِحٌ مَا أَصْنَعُ بِهِ وَ قَدْ وَكَّلْتُ بِهِ رَجُلَيْنِ شَرَّ مَنْ قَدَرْتُ عَلَيْهِ فَقَدْ صَارَا مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الصَّلَاةِ إِلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ ثُمَّ أَمَرَ بِإِحْضَارِ الْمُوَكَّلَيْنِ فَقَالَ لَهُمَا وَيْحَكُمَا مَا شَأْنُكُمَا فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالا لَهُ مَا نَقُولُ فِي رَجُلٍ يَصُومُ نَهَارَهُ وَ يَقُومُ لَيْلَهُ كُلَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَ لَا يَتَشَاغَلُ بِغَيْرِ

(١)1- 1. إعلام الوری ص 356.
(٢)2- 2. الكافي ج 1 ص 510.
(٣)3- 3. المهتدی هو محمّد بن الواثق بن المعتصم بن هارون الرشيد بويع في آخر رجب أو في شعبان سنة خمس و خمسين و مائتين، و شرع في قتل مواليه من الترك، فخرجوا عليه في رجب سنة ست و خمسين و مائتين، و قتلوا صالح بن وصيف، و كان أعظم أمرائه، و محل اعتماده في مهماته، و علقوا رأسه في باب المهتدی لهوانه و استخفافه، و تغافل فقتلوه بعد ذلك أقبح قتل.
(٤)4- 4. الإرشاد ص 424.
(٥)5- 5. إعلام الوری ص 360.
(٦)6- 6. الكافي ج 1 ص 512.

:  · /bihar/50/308/