Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 50 ٢٣

لَهُ هُوَ ذَا أَنْتَ لَيْسَ لَكَ صَامِتٌ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ لِي مَنْ يُثْبِتُ بِهِ الْحَقَّ وَ أَهْلَهُ وَ يَمْحَقُ بِهِ الْبَاطِلَ وَ أَهْلَهُ وَ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ لَهُ وَلَدٌ فَوُلِدَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام بَعْدَ سَنَةٍ١.

«13»- عم، [إعلام الوری] شا، [الإرشاد] ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام جَالِساً فَدَعَا بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِي وَ قَالَ لِي جَرِّدْهُ وَ انْزِعْ قَمِيصَهُ فَنَزَعْتُهُ فَقَالَ لِيَ انْظُرْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِي أَحَدِ كَتِفَيْهِ شِبْهُ الْخَاتَمِ دَاخِلَ اللَّحْمِ-٢ ثُمَّ قَالَ لِي أَ تَرَی هَذَا مِثْلُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَانَ مِنْ أَبِي عليه السلام ٣.

«14»- عم، [إعلام الوری] شا، [الإرشاد] ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام فَجِی ءَ بِابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ هُوَ صَغِيرٌ فَقَالَ هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يُولَدْ مَوْلُودٌ أَعْظَمُ عَلَى شِيعَتِنَا بَرَكَةً مِنْهُ ٤.

«15»- عم، [إعلام الوری] شا، [الإرشاد] ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَيْرَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ وَاقِفاً عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام بِخُرَاسَانَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا سَيِّدِي إِنْ كَانَ كَوْنٌ فَإِلَى مَنْ قَالَ إِلَی أَبِي جَعْفَرٍ ابْنِي وَ كَأَنَّ الْقَائِلَ

(١)1- 1. الإرشاد ص 298، الكافي ج 1 ص 321.
(٢)2- 2. هذا من علامات الإمامة و لعلّ المراد بأحد كتفيه كتفه اليسرى كما صرحوا به في خاتم النبوّة حيث قالوا: انه عند ناغض كتفه اليسرى، و الناغض من الإنسان قيل هو أصل العنق حيث ينغض رأسه، و نغض الكتف هو العظم الرقيق علی طرفيها، و قيل: هو فرع الكتف سمی ناغضا للحركة. و قيل هو ما رق من الكتف سمی ذلك لنغوضه و حركته، و منه قوله تعالی« فسينغضون اليك رءوسهم» أي يحركونها استهزاء« صالح».
(٣)3- 3. الكافي ج 1 ص 321، الإرشاد ص 298.
(٤)4- 4. الإرشاد ص 299، الكافي ج 1 ص 321.

:  · /bihar/50/23/