سُئِلَ عَمَّنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ ١وَ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْحِنْثَ ٢وَ الْمَعْتُوهَ ٣فَقَالَ يَحْتَجُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ يَرْفَعُ لَهُمْ نَاراً فَيَقُولُ لَهُمْ ادْخُلُوهَا فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ مَنْ أَبَى قَالَ هَا أَنْتُمْ قَدْ أَمَرْتُكُمْ فَعَصَيْتُمُونِي.
«15»-كا، الكافي بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحْتَجُّ عَلَيْهِمْ الْأَبْكَمُ وَ الطِّفْلُ وَ مَنْ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ فَيُرْفَعُ لَهُمْ نَارٌ فَيُقَالُ لَهُمُ ادْخُلُوهَا فَمَنْ دَخَلَهَا كَانَتْ عَلَيْهِ بَرْداً وَ سَلَاماً وَ مَنْ أَبَی قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى هَذَا قَدْ أَمَرْتُكُمْ فَعَصَيْتُمُونِي.
«16»-نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَا تَزَوَّجُوا الْحَسْنَاءَ الْجَمِيلَةَ الْعَاقِرَةَ ٤فَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْوِلْدَانَ تَحْتَ عَرْشِ الرَّحْمَنِ يَسْتَغْفِرُونَ لِآبَائِهِمْ يَحْضُنُهُمْ إِبْرَاهِيمُ وَ تُرَبِّيهِمْ سَارَةُ عليه السلام فِي جَبَلٍ مِنْ مِسْكٍ وَ عَنْبَرٍ وَ زَعْفَرَانٍ.
«17»-يه، من لا يحضره الفقيه فِي الصَّحِيحِ رَوَى أَبُو زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام إِذَا مَاتَ طِفْلٌ مِنْ أَطْفَالِ الْمُؤْمِنِينَ نَادَى مُنَادٍ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ مَاتَ فَإِنْ كَانَ مَاتَ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دُفِعَ إِلَيْهِ يَغْذُوهُ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَى فَاطِمَةَ عليها السلام تَغْذُوهُ حَتَّى يَقْدَمَ أَبَوَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِهِ فَتَدْفَعُهُ إِلَيْهِ.
«18»-يه، من لا يحضره الفقيه فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَدْفَعُ إِلَی إِبْرَاهِيمَ وَ سَارَةَ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِينَ يَغْذُوَانِهِمْ بِشَجَرَةٍ فِي الْجَنَّةِ لَهَا أَخْلَافٌ ٥كَأَخْلَافِ الْبَقَرِ فِي قَصْرٍ مِنَ الدُّرِّ ٦فَإِذَا كَانَ يَوْمُ
:
· /bihar/5/293/