أَبِيهِ وَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَشَايِخِهِمْ: مِثْلَهُ مَعَ تَغْيِيرٍ مَا١ بيان الإملاق الافتقار قوله يسبب له أي يكتب له فإن الكتاب سبب لتحصيل المال و شده الرجل شدها فهو مشدوه أي دهش قوله حافلا أي ممتلئا قوله فماج الناس أي اضطربوا.
«40»- ير، [بصائر الدرجات] عَبَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام: إِنِّي طَلَّقْتُ أُمَّ فَرْوَةَ بِنْتَ إِسْحَاقَ فِي رَجَبٍ بَعْدَ مَوْتِ أَبِي بِيَوْمٍ- قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ طَلَّقْتَهَا وَ قَدْ عَلِمْتَ مَوْتَ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ نَعَمْ ٢.
بيان: قيل الطلاق بعد الموت مبني على أن العلم الذي هو مناط الأحكام الشرعية هو العلم الظاهر على الوجه المتعارف.
أقول: يمكن أن يكون هذا من خصائصهم عليهم السلام لإزالة الشرف الذي حصل لهن بسبب الزواج كما طلق أمير المؤمنين عليه السلام عائشة يوم الجمل أو أراد تطليقها لتخرج من عداد أمهات المؤمنين و لعله عليه السلام إنما طلقها لعلمه بأنها ستريد التزويج و لا يمكنه عليه السلام منعها عن ذلك تقية فطلقها ليجوز لها ذلك و يحتمل وجهين آخرين الأول أن يكون التطليق بالمعنى اللغوي أي جعلت أمرها إليها تذهب حيث شاءت الثاني أن يكون عليه السلام علم صلاحها في تزويجها قريبا فأخبرها بالموت لتعتد عدة الوفاة و طلقها ظاهرا لعدم تشنيع العامة في ذلك.
«41»- ير، [بصائر الدرجات] عَبَّادُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عليه السلام رَوَوْا عَنْكَ فِي مَوْتِ أَبِي الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَكَ عَلِمْتَ ذَلِكَ بِقَوْلِ سَعِيدٍ فَقَالَ جَاءَنِي سَعِيدٌ بِمَا قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُهُ قَبْلَ مَجِيئِهِ ٣.
«42»- خص ٤،[منتخب البصائر] ير، [بصائر الدرجات] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ بَعْضِ
:
· /bihar/48/235/