وُلْدِی قَالَ وَ دَفَنَهَا لَيْلًا.
وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَتْ فَاطِمَةُ فِي مَنَامِهَا النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه وآله قَالَتْ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ مَا نَالَنَا مِنْ بَعْدِهِ قَالَتْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه وآله لَكُمُ الْآخِرَةُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَ إِنَّكِ قَادِمَةٌ عَلَيَّ عَنْ قَرِيبٍ.
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ فَاطِمَةَ الْوَفَاةُ بَكَتْ فَقَالَ لَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَا سَيِّدَتِي مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ أَبْكِي لِمَا تَلْقَى بَعْدِي فَقَالَ لَهَا لَا تَبْكِي فَوَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكِ لَصَغِيرٌ عِنْدِي فِي ذَاتِ اللَّهِ قَالَ وَ أَوْصَتْهُ أَنْ لَا يُؤْذِنَ بِهَا الشَّيْخَيْنِ فَفَعَلَ.
«50»- كِتَابُ الدَّلَائِلِ لِلطَّبَرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْبَاقِرْجِي عَنْ فلايجة عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَغْدَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَرِيحٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَاطِمَةَ عليها السلام: أَنَّهَا أَوْصَتْ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَ لِنِسَاءِ بَنِی هَاشِمٍ مِثْلَ ذَلِكَ وَ أَوْصَتْ لِأُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بِشَيْ ءٍ.
وَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام تَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ وَ أَدْخَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمْ.
:
· /bihar/43/218/