الثالث أن يقال إنه كان يسوى ثلاثين درهما لكن بيع بخمسمائة درهم.
الرابع أن يكون بعض الأخبار محمولا على التقية.
«42»- كا، [الكافي] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: كَانَ صَدَاقُ فَاطِمَةَ جَرْدَ بُرْدٍ حِبَرَةٍ وَ دِرْعَ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يُلْقِيَانِهِ وَ يَفْرُشَانِهِ وَ يَنَامَانِ عَلَيْهِ.
«43»- كا، [الكافي] عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه وآله عَلِيّاً فَاطِمَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ تَبْكِي فَقَالَ لَهَا مَا يُبْكِيكِ فَوَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فِي أَهْلِي خَيْرٌ مِنْهُ مَا زَوَّجْتُكِهِ وَ مَا أَنَا زَوَّجْتُكِهِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَكِ وَ أَصْدَقَ عَنْكِ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
«44»- كا، [الكافي] عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله زَوَّجْتَنِي بِالْمَهْرِ الْخَسِيسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه وآله مَا أَنَا زَوَّجْتُكِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ زَوَّجَكِ مِنَ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ مَهْرَكِ خُمُسَ الدُّنْيَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.
«45»- كا عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: لَا غَيْرَةَ فِي الْحَلَالِ بَعْدَ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَا تُحْدِثَا شَيْئاً حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكُمَا فَلَمَّا أَتَاهُمَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ بَيْنَهُمَا فِي الْفِرَاشِ.
«46»- كا، [الكافي] عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه وآله فَاطِمَةَ قَالُوا بِالرِّفَاءِ وَ الْبَنِينَ قَالَ لَا بَلْ عَلَى الْخَيْرِ وَ الْبَرَكَةِ.
إيضاح: قال الجزري فيه نهى أن يقال للمتزوج بالرفاء و البنين الرفاء الالتيام و الاتفاق و البركة و النماء و إنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم و لهذا سن فيه غيره.
«47»- كا، [الكافي] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِيَارَ
:
· /bihar/43/144/