Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 43 ١٤٣

عَلِيّاً فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يَدَعُ شَيْئاً مِنْ رِزْقِهِ إِلَّا وَزَّعَهُ بَيْنَ الْمَسَاكِينِ فَقَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ أَ تُسْخِطِينِی فِي أَخِي وَ ابْنِ عَمِّی إِنَّ سَخَطَهُ سَخَطِي وَ إِنَّ سَخَطِي لَسَخَطُ اللَّهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ سَخَطِ رَسُولِهِ.

وَ رُوِيَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَقُولُ: وَ اللَّهِ لَأَتَكَلَّمَنَّ بِكَلَامٍ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِ غَيْرِي إِلَّا كَذَّابٌ وَرِثْتُ نَبِيَّ الرَّحْمَةِ وَ زَوْجَتِي خَيْرُ نِسَاءِ الْأُمَّةِ وَ أَنَا خَيْرُ الْوَصِيِّينَ ١.

«38»- كا، [الكافي] الْعِدَّةُ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً تَزَوَّجَ فَاطِمَةَ عليها السلام عَلَى جَرْدِ بُرْدٍ وَ دِرْعٍ وَ فِرَاشٍ كَانَ مِنْ إِهَابِ كَبْشٍ.

بيان: قوله على جرد برد أي برد خلق.

«39»- كا، [الكافي] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه وآله فَاطِمَةَ عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ يَسْوَى ثَلَاثِينَ دِرْهَماً.

«40»- كا، [الكافي] أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه وآله عَلِيّاً فَاطِمَةَ عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ وَ كَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ كَبْشٍ يَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا.

«41»- كا، [الكافي] بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه وآله عَلِيّاً فَاطِمَةَ عَلَى دِرْعٍ حُطَمِيَّةٍ تُسَاوِي ثَلَاثِينَ دِرْهَماً.

بيان: يمكن الجمع بين تلك الروايات بوجوه الأول أن يكون المراد كون الدرع جزءا للمهر.

الثاني أن يكون المعنى أنه لو كان هذا اليوم لساوى ثلاثين درهما و إن كانت قيمته في ذلك الزمان أكثر.

(١)1- 1. راجع كشف الغمّة ج 2 ص 32.

:  · /bihar/43/143/