يَحْيَی وَ مُحَمَّدٌ الْأَصْغَرُ- وَ قِيلَ بَلْ وَلَدَتْ لَهُ عَوْناً وَ مُحَمَّدٌ الْأَصْغَرُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ وَ مِنْ أُمِّ سَعِيدٍ بِنْتِ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ الثَّقَفِيَّةِ نَفِيسَةُ- وَ زَيْنَبُ الصُّغْرَى وَ رُقَيَّةُ الصُّغْرَى- وَ مِنْ أُمِّ شُعَيْبٍ الْمَخْزُومِيَّةِ أُمُّ الْحَسَنِ وَ رَمْلَةُ- وَ مِنَ الْهَمْلَاءِ بِنْتِ مَسْرُوقٍ النَّهْشَلِيَّةِ أَبُو بَكْرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ- وَ مِنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ- وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مُحَمَّدٌ الْأَوْسَطُ وَ مِنْ مُحَيَّاةَ بِنْتِ إِمْرِئِ الْقَيْسِ الْكَلْبِيَّةِ جَارِيَةٌ هَلَكَتْ وَ هِيَ صَغِيرَةٌ وَ كَانَتْ لَهُ خَدِيجَةُ وَ أُمُّ هَانِئٍ وَ تَمِيمَةُ وَ مَيْمُونَةُ وَ فَاطِمَةُ- لِأُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ شَتَّى وَ تُوُفِّیَ قَبْلَهُ يَحْيَی وَ أُمُّ كُلْثُومٍ الصُّغْرَى وَ زَيْنَبُ الصُّغْرَى وَ أُمُّ الْكَرَّامِ وَ جُمَانَةُ- وَ كُنْيَتُهَا أُمُّ جَعْفَرٍ وَ أُمَامَةُ وَ أُمُّ سَلَمَةَ وَ رَمْلَةُ الصُّغْرَى.
وَ زَوَّجَ ثَمَانِيَ بَنَاتٍ زَيْنَبَ الْكُبْرَى مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ- وَ مَيْمُونَةَ مِنْ عَقِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِيلٍ- وَ أُمَّ كُلْثُومٍ الصُّغْرَى مِنْ كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ رَمْلَةَ مِنْ أَبِي الْهَيَّاجِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- وَ رَمْلَةَ مِنَ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ- وَ فَاطِمَةَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ. وَ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَنِ الْخَزَّازِ الْقُمِّيِّ: أَنَّهُ نَظَرَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى أَوْلَادِ عَلِيٍّ وَ جَعْفَرٍ- فَقَالَ بَنَاتُنَا لِبَنِينَا وَ بَنُونَا لِبَنَاتِنَا وَ أَعْقَبَ لَهُ مِنْ خَمْسَةٍ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ- وَ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَ الْعَبَّاسِ الْأَكْبَرِ وَ عُمَرَ- وَ كَانَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله لَمْ يَتَمَتَّعْ بِحُرَّةٍ وَ لَا أَمَةٍ فِي حَيَاةِ خَدِيجَةَ وَ كَذَلِكَ كَانَ عَلِیٌّ مَعَ فَاطِمَةَ عليها السلام.
وَ فِي قُوتِ الْقُلُوبِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ بَعْدَ وَفَاتِهَا بِتِسْعِ لَيَالٍ وَ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِعَشَرَةِ نِسْوَةٍ وَ تُوُفِّیَ عَنْ أَرْبَعَةٍ أُمَامَةَ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَ لَيْلَی التَّمِيمِيَّةِ وَ أُمِّ الْبَنِينَ الْكِلَابِيَّةِ وَ لَمْ يَتَزَوَّجْنَ بَعْدَهُ وَ خَطَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ نَوْفَلٍ أُمَامَةَ ثُمَّ أَبُو الْهَيَّاجِ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ- فَرَوَتْ عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ الْوَصِيِّ أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بِغَيْرِهِ بَعْدَهُ فَلَمْ يَتَزَوَّجْ امْرَأَةٌ وَ لَا أُمُّ وَلَدٍ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ وَ تُوُفِّیَ عَنْ ثَمَانِيَ عَشَرَةَ أُمِّ وَلَدٍ فَقَالَ عليه السلام جَمِيعُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِي الْآنَ مَحْسُوبَاتٌ عَلَى أَوْلَادِهِنَّ بِمَا ابْتَعْتُهُنَّ بِهِ مِنْ أَثْمَانِهِنَّ فَقَالَ وَ مَنْ
:
· /bihar/42/92/