دَيْنٌ ثَمَانُمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ الْحَسَنَ عليه السلام ضَيْعَةً لَهُ بِخَمْسِمِائَةِ أَلْفٍ وَ قَضَاهَا عَنْهُ ١ وَ بَاعَ لَهُ ضَيْعَةً أُخْرَى بِثَلَاثِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا عَنْهُ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَذَرُ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً وَ كَانَتْ تَنُوبُهُ نَوَائِبُ ٢.
«24»- يب، [تهذيب الأحكام] عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عليه السلام قَالَ: جَاءَ قَنْبَرٌ مَوْلَى عَلِيٍّ عليه السلام بِفِطْرِهِ إِلَيْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِيهِ سَوِيقٌ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ ٣ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُخْلُ تَخْتِمُ عَلَى طَعَامِكَ قَالَ فَضَحِكَ عَلِيٌّ عليه السلام ثُمَّ قَالَ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ لَا أُحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ بَطْنِي إِلَّا شَیْ ءٌ أَعْرِفُ سَبِيلَهُ قَالَ ثُمَّ كَسَرَ الْخَاتَمَ فَأَخْرَجَ سَوِيقاً فَجَعَلَ مِنْهُ فِي قَدَحٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَكَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٤.
«25»- ما،٥ [الأمالي للشيخ الطوسي] الْحُسَيْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِ ٦ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ وَ يَرْجِعُ إِلَی رَحْلِهِ فَيَأْكُلُ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ إِنْ كَانَ لَيَشْتَرِي الْقَمِيصَيْنِ السُّنْبُلَانِيَّيْنِ ثُمَّ يُخَيِّرُ غُلَامَهُ خَيْرَهُمَا ثُمَّ يَلْبَسُ الْآخَرَ فَإِذَا جَازَ أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِنْ جَازَ كَعْبَهُ ٧ حَذَفَهُ وَ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ قَطُّ كِلَاهُمَا لِلَّهِ رِضًى إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَى بَدَنِهِ وَ لَقَدْ وَلِیَ النَّاسَ
:
· /bihar/40/339/