فَأَخَذَ الرَّجُلُ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَ يَدِ الْجَارِيَةِ فَمَضَى بِهِمَا حَتَّى أَجْلَسَهُمَا بَيْنَ يَدَيْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ أَخْبَرَهُ بِالْقِصَّةِ كُلِّهَا وَ أَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بَيْنَ يَدَيْ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام اقْضِ فِيهَا فَقَالَ الْحَسَنُ عليه السلام نَعَمْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْحَدُّ لِقَذْفِهَا الْجَارِيَةَ وَ عَلَيْهَا الْقِيمَةُ لِافْتِرَاعِهَا إِيَّاهَا قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام صَدَقْتَ ثُمَّ قَالَ أَمَا لَوْ كُلِّفَ الْجَمَلُ الطَّحْنَ لَفَعَلَ ١.
بيان: الافتراع إزالة البكارة و قوله عليه السلام أما لو كلف الجمل الطحن لفعل تمثيل لاضطرار الجارية و أنها معذورة في ذلك أو لأن كل من له قوة على أمر إذا كلف ذلك يتأتى منه فالحسن عليه السلام لما كان قويا على أمر القضاء لو كلف لفعل.
«53»- كا، [الكافي] يُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: الْحَدُّ فِي الْخَمْرِ إِنْ شَرِبَ مِنْهَا قَلِيلًا أَوْ كَثِيراً قَالَ ثُمَّ قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِقُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ فَسَأَلَ عَلِيّاً عليه السلام فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَقَالَ قُدَامَةُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ عَلَيَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآيَةِ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا٢ قَالَ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَيْسَ يَأْكُلُونَ وَ لَا يَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ ٣ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ عليه السلام إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ يَدْرِ مَا يَأْكُلُ وَ لَا مَا يَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً٤.
«54»- كا، [الكافي] أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ٥ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِالنَّجَاشِيِّ الشَّاعِرِ
:
· /bihar/40/297/