أقول: ذهب إلى ما دل عليه الخبر ابن إدريس و جماعة من أصحابنا و ذهب الأكثر إلى وجوب الدية في بيت المال و قالوا إنما حكم عليه السلام بذلك لأنه ١ لم يكن له الحكم و الإحضار و كان جائرا و لو كان حاكم العدل لكان خطاؤه على بيت المال و قال في المناقب بعد نقل الخبر و قد أشار الغزالي إلى ذلك في الإحياء عن قوله و وجوب الغرم على الإمام إذا كان كما نقل ٢ من إجهاض المرأة جنينها خوفا من عمر.
«26»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] شا، [الإرشاد] رُوِيَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ تَنَازَعَتَا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ فِي طِفْلٍ ادَّعَتْهُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا وَلَداً لَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ وَ لَمْ يُنَازِعْهُمَا فِيهِ غَيْرُهُمَا فَالْتَبَسَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ عَلَى عُمَرَ وَ فَزِعَ فِيهِ إِلَى أَمِيرِالْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فَاسْتَدْعَى الْمَرْأَتَيْنِ وَ وَعَظَهُمَا وَ خَوَّفَهُمَا فَأَقَامَتَا عَلَى التَّنَازُعِ وَ الِاخْتِلَافِ فَقَالَ عليه السلام عِنْدَ تَمَادِيهِمَا فِي النِّزَاعِ ائْتُونِي بِمِنْشَارٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَتَانِ وَ مَا تَصْنَعُ فَقَالَ أَقُدُّهُ نِصْفَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْكُمَا نِصْفُهُ فَسَكَتَ إِحْدَاهُمَا وَ قَالَتِ الْأُخْرَى اللَّهَ اللَّهَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنْ كَانَ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ سَمَحْتُ بِهِ لَهَا فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ هَذَا ابْنُكِ دُونَهَا وَ لَوْ كَانَ ابْنَهَا لَرَقَّتْ عَلَيْهِ وَ أَشْفَقَتْ فَاعْتَرَفَتِ الْمَرْأَةُ الْأُخْرَى أَنَّ الْحَقَّ مَعَ صَاحِبَتِهَا وَ الْوَلَدُ لَهَا دُونَهَا فَسُرِّيَ عَنْ عُمَرَ وَ دَعَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام بِمَا فَرَّجَ عَنْهُ فِي الْقَضَاءِ٣.
قب، [المناقب لابن شهرآشوب]: وَ هَذَا حُكْمُ سُلَيْمَانَ فِي صِغَرِهِ ٤.
«27»- شا، [الإرشاد] وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام إِنْ خَاصَمَتْكَ بِكِتَابِ اللَّهِ خَصَمَتْكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً٥ وَ يَقُولُ جَلَّ قَائِلًا
:
· /bihar/40/252/