Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 40 ٢٤٠

يوصلها إلى الشريعة فيتركها و لا يستقي لها١ فإن هذا أهون السقي و أسهله مقدور عليه لكل أحد و إنما السقي التام أن ترويها انتهى ٢.

و قال الميداني أهون هنا من الهون و الهوينا بمعنی السهولة و التشريع أن تورد الإبل ماء لا يحتاج إلى متحه ٣ بل تشرع فيه الإبل شروعا يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا و لا يستقصي

يُقَالُ: فُقِدَ رَجُلٌ فَاتَّهَمَ أَهْلُهُ أَصْحَابَهُ فَرُفِعَ إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلَهُمُ الْبَيِّنَةَ فِي قَتْلِهِ ٤ فَارْتَفَعُوا إِلَى عَلِيٍّ عليه السلام وَ أَخْبَرُوهُ بِقَوْلِ شُرَيْحٍ فَقَالَ عَلِيٌّ عليه السلام :

أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَ سَعْدٌ مُشْتَمِلٌ***يَا سَعْدُ لَا تَرْوَى عَلَى هَذَا الْإِبِلُ

ثُمَّ قَالَ أَهْوَنُ السَّقْيِ التَّشْرِيعُ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ وَ سَأَلَهُمْ فَاخْتَلَفُوا ثُمَّ أَقَرُّوا بِقَتْلِهِ.

انتهى ٥.

«15»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَرِيبِ الْحَدِيثِ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْهُ فَذَكَرَتْ أَنَّ زَوْجَهَا يَأْتِي جَارِيَتَهَا فَقَالَ عليه السلام إِنْ كُنْتِ صَادِقَةً رَجَمْنَاهُ وَ إِنْ كُنْتِ كَاذِبَةً جَلَدْنَاكِ فَقَالَتْ رُدُّونِي إِلَى أَهْلِي غَيْرَي نَغِرَةٌ٦ إِنَّ مَعْنَاهُ جَوْفُهَا يَغْلِي مِنَ الْغَيْظِ وَ الْغَيْرَةِ٧.

بيان: روى في النهاية هذا الخبر ثم قال غيري هو فعلى من الغيرة و قال نغرة أي مغتاظة تغلي جوفي ٨ غليان القدر يقال نغرت القدر تنغر إذا غلت ٩.

(١)1- 1. في المصدر: و يتركها فلا يستقی لها.
(٢)2- 2. النهاية 2: 213 و 214.
(٣)3- 3. متح الماء: نزعه. متح الدلو و بها: استخرجها.
(٤)4- 4. في المصدر: على قتله.
(٥)5- 5. مجمع الامثال 2: 370.
(٦)6- 6. أي قالت ردوني و هي غيري نغرة.
(٧)7- 7. مناقب آل أبي طالب 1: 508 و 509.
(٨)8- 8. في المصدر: يغلی جوفي. و الظاهر: يغلی جوفها.
(٩)9- 9. النهاية 4: 161.

:  · /bihar/40/240/