لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّهُ غَائِبٌ عَنْ أَهْلِهِ وَ أَهْلُهُ فِي بَلَدٍ آخَرَ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَقَالَ عُمَرُ لَا أَبْقَانِيَ اللَّهُ لِمُعْضِلَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ.
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَ الْأَعْمَشُ وَ أَبُو الضُّحَی وَ الْقَاضِي أَبُو يُوسُفَ عَنْ مَسْرُوقٍ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ نَكَحَتْ ١ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَ قَالَ لَا أُجْبِرَ٢ مَهْراً رُدَّ نِكَاحُهُ وَ قَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَداً فَبَلَغَ عَلِيّاً عليه السلام فَقَالَ وَ إِنْ كَانُوا جَهِلُوا السُّنَّةَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَخَطَبَ عُمَرُ النَّاسَ فَقَالَ رُدُّوا الْجَهَالاتِ إِلَى السُّنَّةِ وَ رَجَعَ عُمَرُ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ عليه السلام٣.
بيان: إنما ذكر ذلك مع مخالفته لمذاهب الشيعة في كونه خاطبا من الخطاب لبيان اعترافهم بكونه عليه السلام أعلم منهم.
«7»- قب، [المناقب لابن شهرآشوب] وَ مِنْ ذَلِكَ ذَكَرَ الْجَاحِظُ عَنِ النَّظَّامِ فِي كِتَابِ الْفُتْيَا مَا ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ دَاوُدَ٤ عَنِ الصَّادِقِ عليه السلام قَالَ: كَانَ لِفَاطِمَةَ عليها السلام جَارِيَةٌ يُقَالُ لَهَا فِضَّةُ فَصَارَتْ مِنْ بَعْدِهَا لِعَلِيٍّ عليه السلام فَزَوَّجَهَا مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحَبَشِيِّ فَأَوْلَدَهَا ابْناً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا أَبُو ثَعْلَبَةَ وَ تَزَوَّجَهَا مِنْ بَعْدِهِ أَبُو مَلِيكٍ الْغَطْفَانِيُّ ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا مِنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ فَامْتَنَعَتْ مِنْ أَبِي مَلِيكٍ أَنْ يَقْرَبَهَا فَاشْتَكَاهَا إِلَى عُمَرَ وَ ذَلِكَ فِي أَيَّامِهِ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا يَشْتَكِي مِنْكِ أَبُو مَلِيكٍ يَا فِضَّةُ فَقَالَتْ أَنْتَ تَحْكُمُ فِي ذَلِكَ وَ مَا يَخْفَى عَلَيْكَ قَالَ عُمَرُ مَا أَجِدُ لَكِ رُخْصَةً قَالَتْ يَا أَبَا حَفْصٍ ذَهَبَ بِكَ الْمَذَاهِبُ إِنَّ ابْنِي مِنْ غَيْرِهِ مَاتَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْرِئَ نَفْسِي بِحَيْضَةٍ فَإِذَا أَنَا حِضْتُ عَلِمْتُ أَنَّ ابْنِي مَاتَ وَ لَا أَخَ لَهُ وَ إِنْ كُنْتُ حَامِلًا كَانَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِي أخوه [أَخَاهُ] فَقَالَ عُمَرُ شَعْرَةٌ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ أَفْقَهُ
:
· /bihar/40/227/