ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أُمِرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ غَيْرَ بَابِ عَلِيٍّ فَقَالَ قَائِلُكُمْ مَا سَدَدْتُ شَيْئاً وَ لَا فَتَحْتُهُ وَ لَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْ ءٍ فَاتَّبَعْتُهُ.
وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُقَدَّمِ عَنْ سَعِيدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ بِالْأَبْوَابِ ١ فَسُدَّتْ وَ تَرَكَ بَابَ عَلِيٍّ فَأَتَاهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَدَدْتَ أَبْوَابَنَا وَ تَرَكْتَ بَابَ عَلِيٍّ فَقَالَ مَا أَنَا فَتَحْتُهَا وَ لَا سَدَدْتُهَا٢.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضاً٣: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله أَمَرَ بِسَدِّ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا فَسُدَّتْ إِلَّا بَابَ عَلِيٍّ عليه السلام.
وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ لَا أُمَّ لَكَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ قَالَ خَيْرُهُمْ بَعْدَهُ مَنْ كَانَ يَحِلُّ لَهُ مَا يَحِلُّ لَهُ وَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ عَلِيٌّ سَدَّ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ وَ تَرَكَ بَابَ عَلِیٍّ عليه السلام وَ قَالَ لَكَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ مَا لِي وَ عَلَيْكَ فِيهِ مَا عَلَیَّ وَ أَنْتَ وَارِثِي وَ وَصِيِّي تَقْضِی دَيْنِي وَ تُنْجِزُ عِدَاتِي وَ تُقْتَلُ عَلَى سُنَّتِي كَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يُبْغِضُكَ وَ يُحِبُّنِي ٤.
يف، [الطرائف] ابن المغازلي بإسناده إلى نافع: مثله ٥.
«13»- نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى مُوسَى عليه السلام أَنِ ابْنِ مَسْجِداً طَاهِراً لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا مُوسَى وَ هَارُونُ وَ ابْنَا هَارُونَ شَبَّرُ وَ شَبِيرٌ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِداً لَا يَكُونُ فِيهِ غَيْرِي وَ غَيْرُ أَخِي عَلِیٍّ وَ ابْنَیَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ.
:
· /bihar/39/33/