أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ كَانَ مِمَّنْ رَجَعَ ١
وَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام كَانَ مِمَّنْ وَصَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ ٢ ثُمَّ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ٣ فَنَظَرْنَا فِي أَمْرِ الظَّالِمِ فَإِذَا الْأُمَّةُ قَدْ فَسَّرُوهُ أَنَّهُ عَابِدُ الْأَصْنَامِ وَ أَنَّ مَنْ عَبَدَهَا فَقَدْ لَزِمَهُ الذُّلُّ وَ قَدْ نَفَى اللَّهُ أَنْ يَكُونَ الظَّالِمُ خَلِيفَةً بِقَوْلِهِ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ٤ ثُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَشْرَبِ الْخَمْرَ قَطُّ وَ لَمْ يَأْكُلْ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الْفُسُوقِ وَ قُرَيْشٌ مُلَوَّثُونَ بِهَا وَ كَذَلِكَ يَقُولُ الْقُصَّاصُ أَبُو فُلَانٍ فُلَانٌ وَ الطَّاهِرُ عَلِيٌّ.
تَفْسِيرُ الْقَطَّانِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُمْرَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: اجْتَمَعَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَ أَبُو طَلْحَةَ وَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَ سُهَيْلُ بْنُ بيضا [بَيْضَاءَ] وَ أَبُو دُجَانَةَ فِي مَنْزِلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَكَلُوا شَيْئاً ثُمَّ قَدَّمَ إِلَيْهِمْ شَيْئاً مِنَ الْفَضِيخِ ٥ فَقَامَ عَلِيٌّ وَ خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَقَالَ عُثْمَانُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ شَيْئاً يَذْهَبُ بِعَقْلِي وَ يَضْحَكُ بِي مَنْ رَآنِي وَ أُزَوِّجُ كَرِيمَتِي مَنْ لَا أُرِيدُ وَ خَرَجَ مِنْ بَيْنِهِمْ فَأَتَى الْمَسْجِدَ وَ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ بِهَذِهِ الْآيَةِ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
يَعْنِي هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا فِي مَنْزِلِ سَعْدٍ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ٦ الْآيَةَ فَقَالَ عَلِيٌّ تَبّاً لَهَا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ بَصَرِي فِيهَا نَافِذاً مُنْذُ كُنْتُ صَغِيراً.
قال الحسن و اللّٰه الذي لا إله إلا هو ما شربها قبل تحريمها و لا ساعة قط.
ثم إنه عليه السلام لم يأت بفاحشة قط و نزلت فيه قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٧ الآيات.
فِي التَّارِيخِ مِنْ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ عَنْ بُرَيْدَةَ
:
· /bihar/38/64/