أحدهما معلوم أنه لم يرده لبطلانه في نفسه كالمعتق ١ و المالك و الجار و الصهر و الخلف و الإمام إذا عدا من أقسام المولى و الآخر أنه لم يرده من حيث لم يكن فيه فائدة و كان ظاهرا شائعا و هو ابن العم و القسم الثالث الذي يعلم بالدليل أنه لم يرده هو ولاية الدين و النصرة فيه و المحبة أو ولاء العتق و الدليل على أنه صلى اللّٰه عليه و آله لم يرد ذلك أن كل أحد يعلم من دينه وجوب تولي المؤمنين و نصرتهم و قد نطق الكتاب به ٢ و ليس يحسن أن يجمعهم على الصورة التي حكيت في تلك الحال و يعلمهم ما هم مضطرون إليه من دينه و كذلك هم يعلمون أن ولاء العتق لبني العم قبل الشريعة و بعدها٣ و قول ابن الخطاب في الحال على ما تظاهرت به الرواية لأمير المؤمنين عليه السلام أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن يبطل أن يكون المراد ولاء العتق و بمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكون المراد بالخبر ولاء العتق أو إيجاب النصرة في الدين أستبعد أن يكون أراد به ٤ قسم ابن العم لاشتراك خلو الكلام عن الفائدة بينهما فلم يبق إلا القسم الرابع الذي كان حاصلا له و يجب أن يريده و هو الأولى بتدبير الأمر و أمرهم و نهيهم انتهی ٥.
أقول: أكثر المخالفين لجئوا في دفع الاستدلال به إلى تجويز كون المراد الناصر
:
· /bihar/37/241/