إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ قَالَ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام ١.
يف، [الطرائف] ابْنُ شِيرَوَيْهِ فِي الْفِرْدَوْسِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مِثْلَهُ.
كشف، [كشف الغمة] الْعِزُّ الْمُحَدِّثُ الْحَنْبَلِيُّ عَنِ الْخُدْرِيِّ وَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مَرْدَوَيْهِ فِي الْمَنَاقِبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: مِثْلَهُ ٢.
فر، [تفسير فرات بن إبراهيم] الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ وَ عُبَيْدُ بْنُ كَثِيرٍ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: مِثْلَهُ ٣.
بَيَانٌ: رَوَى الطَّبْرِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ كِتَابِ الْحَاكِمِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَسْكَانِيِّ: مِثْلَهُ ٤.
قَالَ الْعَلَّامَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كَشْفِ الْحَقِّ رَوَى الْجُمْهُورُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: عَنْ وَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ٥.
وَ رَوَی ابْنُ حَجَرٍ فِي صَوَاعِقِهِ عَنِ الدَّيْلَمِيِّ وَ الْوَاحِدِيِّ قَالَ وَ أَخْرَجَ الدَّيْلَمِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صلى اللّٰه عليه و آله قَالَ: وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ عَنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ عليه السّلام.
وَ كَانَ هَذَا مُرَادَ الْوَاحِدِيِّ بِقَوْلِهِ: رُوِيَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ أَيْ عَنْ وَلَايَةِ عَلِیٍّ وَ أَهْلِ الْبَيْتِ عليهم السّلام لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ نَبِيَّهُ صلى اللّٰه عليه و آله أَنْ يُعَرِّفَ الْخَلْقَ أَنَّهُ لَا يَسْأَلُ عَنْ تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَجْراً٦ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى وَ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ يُسْأَلُونَ هَلْ وَالَوْهُمْ حَقَّ الْمُوَالاةِ كَمَا أَوْصَاهُمُ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله أَمْ أَضَاعُوهَا وَ أَهْمَلُوهَا فَتَكُونَ عَلَيْهِمُ الْمُطَالَبَةُ وَ التَّبِعَةُ انْتَهَى ٧.
أقول: استدل به على إمامته عليه السّلام بأن هذه الولاية التي خص السؤال و
:
· /bihar/36/78/