Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 36 ١٣٥

فَرَغْتَ مِنْ إِكْمَالِ الشَّرِيعَةِ فَانْصِبْ لَهُمْ عَلِيّاً إِمَاماً١.

«91»- كنز، [كنز جامع الفوائد] و تأويل الآيات الظاهرة مُحَمَّدٌ الْعَبَّاسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السّلام قَالَ: قَالَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ بِعَلِيٍّ- وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ- فَإِذا فَرَغْتَ مِنْ نُبُوَّتِكَ فَانْصَبْ عَلِيّاً وَصِيّاً- وَ إِلی رَبِّكَ فَارْغَبْ فِي ذَلِكَ.

وَ رَوَی أَيْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السّلام قَوْلُهُ تَعَالَى أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ قَالَ بِعَلِيٍّ فَاجْعَلْهُ وَصِيّاً قُلْتُ وَ قَوْلُهُ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَنْ يَنْصِبَ عَلِيّاً وَصِيَّهُ ٢.

وَ قَالَ أَيْضاً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السّلام قَالَ: قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ عَلِيّاً كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله حَاجّاً فَنَزَلَتْ فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ عَلِيّاً لِلنَّاسِ.

وَ قَالَ أَيْضاً حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السّلام قَالَ: فَإِذا فَرَغْتَ فَانْصَبْ عَلِيّاً بِالْوَلَايَةِ٣.

بيان: اعلم أن قراء العامة اتفقوا على فتح الصاد من النصب بالتحريك بمعنى التعب و الاجتهاد و قيل في تأويله إذا فرغت من عبادة فعقبها بأخرى و قيل إذا فرغت من الغزو فانصب في العبادة أو من الصلاة فانصب في الدعاء و هو المروي عن الباقر و الصادق عليهما السّلام و المستفاد من تلك الأخبار أنه كان في قراءة أهل البيت عليهم السّلام بكسر الصاد من النصب بالسكون بمعنى الرفع و قد نسب الزمخشري هذه القراءة إلى الروافض ٤

(١)1- مناقب آل أبي طالب 1: 527.
(٢)2- الصحيح كما في البرهان: ان اللّٰه أمره بالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ، ثمّ أمره إذا فعل ذلك أن ينصب عليا وصيه.
(٣)3- الكنز مخطوط أوردها في البرهان 4. 474 و 475.
(٤)4- راجع الكشّاف 3: 280.

:  · /bihar/36/135/