Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 35 ٢٩١

7- فس، تفسير القمي: أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَمَّا فَتَحَ مَكَّةَ لَمْ يَمْنَعِ الْمُشْرِكِينَ الْحَجَّ فِي تِلْكَ السَّنَةِ وَ كَانَ سُنَّةً مِنَ الْعَرَبِ فِي الْحَجِّ أَنَّهُ مَنْ دَخَلَ مَكَّةَ وَ طَافَ بِالْبَيْتِ فِي ثِيَابِهِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ إِمْسَاكُهَا وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ بِهَا وَ لَا يَلْبَسُونَهَا بَعْدَ الطَّوَافِ فَكَانَ مَنْ وَافَى مَكَّةَ يَسْتَعِيرُ ثَوْباً وَ يَطُوفُ فِيهِ ثُمَّ يَرُدُّهُ وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ عَارِيَّةً اكْتَرَى ثِيَاباً وَ مَنْ لَمْ يَجِدْ ١ عَارِيَّةً وَ لَا كَرًی ٢ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ طَافَ بِالْبَيْتِ عُرْيَاناً فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ وَسِيمَةً جَمِيلَةً فَطَلَبَتْ ثَوْباً عَارِيَّةً أَوْ كَرًى فَلَمْ تَجِدْهُ فَقَالُوا لَهَا إِنْ طُفْتِ فِي ثِيَابِكِ احْتَجْتِ أَنْ تَتَصَدَّقِي بِهَا فَقَالَتْ وَ كَيْفَ أَتَصَدَّقُ وَ لَيْسَ لِي غَيْرُهَا فَطَافَتْ بِالْبَيْتِ عُرْيَانَةً وَ أَشْرَفَ لَهَا النَّاسُ فَوَضَعَتْ إِحْدَى يَدَيْهَا عَلَى قُبُلِهَا وَ الْآخَرَ عَلَی دُبُرِهَا وَ قَالَتْ مُرْتَجِزَةً:

الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ*** فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهُ

فَلَمَّا فَرَغَتْ مِنَ الطَّوَافِ خَطَبَهَا ٣ جَمَاعَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ لِي زَوْجاً وَ كَانَتْ سِيرَةُ رَسُولِ اللَّهِ قَبْلَ نُزُولِ سُورَةِ بَرَاءَةَ أَنْ لَا يَقْتُلَ إِلَّا مَنْ قَتَلَهُ ٤ وَ لَا يُحَارِبَ إِلَّا مَنْ حَارَبَهُ وَ أَرَادَهُ وَ قَدْ كَانَ نَزَلَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقاتِلُوكُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ٥ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله لَا يُقَاتِلُ أَحَداً قَدْ تَنَحَّى عَنْهُ ٦ وَ اعْتَزَلَهُ حَتَّى نَزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ بَرَاءَةَ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِ الْمُشْرِكِينَ مَنِ اعْتَزَلَهُ وَ مَنْ لَمْ يَعْتَزِلْهُ إِلَّا الَّذِينَ قَدْ كَانَ عَاهَدَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِلَى مُدَّةٍ مِنْهُمْ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ وَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ

(١)1- و من لم يقدر.
(٢)2- أي ما يستأجره.
(٣)3- أي طلبها الى التزويج.
(٤)4- في المصدر: ان لا يقاتل الا من قاتله. و هو الصحيح.
(٥)5- النساء: 90.
(٦)6- في المصدر: حين قد تنحى عنه.

:  · /bihar/35/291/