Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 35 ١٩٤

يقال ما أمر و لا أحلى إذا لم يقل شيئا ١.

15- قب، المناقب لابن شهرآشوب كشف، كشف الغمة الثَّعْلَبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ يَرْفَعُهُ بِسَنَدِهِ قَالَ: بَيْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ جَالِسٌ عَلَى شَفِيرِ زَمْزَمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُتَعَمِّمٌ ٢ بِعِمَامَةٍ فَجَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا قَالَ الرَّجُلُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ ٣ ابْنُ عَبَّاسٍ سَأَلْتُكَ بِاللَّهِ مَنْ أَنْتَ فَكَشَفَ الْعِمَامَةَ عَنْ وَجْهِهِ وَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي ٤ أَنَا جُنْدَبُ بْنُ جُنَادَةَ الْبَدْرِيُّ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله بِهَاتَيْنِ وَ إِلَّا فَصَمَّتَا ٥ وَ رَأَيْتُهُ بِهَاتَيْنِ وَ إِلَّا فَعَمِيَتَا ٦ يَقُولُ عَلِيٌّ قَائِدُ الْبَرَرَةِ وَ قَاتِلُ الْكَفَرَةِ مَنْصُورٌ مَنْ نَصَرَهُ مَخْذُولٌ مَنْ خَذَلَهُ أَمَا إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الظُّهْرَ ٧ فَسَأَلَ سَائِلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يُعْطِهِ أَحَدٌ شَيْئاً ٨ فَرَفَعَ السَّائِلُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ ٩ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَنِّي سَأَلْتُ ١٠ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ فَلَمْ يُعْطِنِي أَحَدٌ شَيْئاً وَ كَانَ عَلِيٌّ عليه السلام فِي الصَّلَاةِ ١١ رَاكِعاً فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِخِنْصِرِهِ الْيُمْنَى وَ كَانَ مُتَخَتِّماً ١٢ فِيهَا فَأَقْبَلَ السَّائِلُ فَأَخَذَ الْخَاتَمَ مِنْ خِنْصِرِهِ وَ ذَلِكَ بِمَرْأًى مِنَ النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله وَ هُوَ يُصَلِّي ١٣

(١)1- الصحاح: ج 6 ص 2317.
(٢)2- في الكشف: معتم. و كلاهما صحيحان.
(٣)3- في الكشف: فجعل كلما قال ابن عبّاس: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله يقول الرجل:
(٤)4- في الكشف: بعد ذلك: و من لم يعرفني فأنا اعرفه نفسي.
(٥)5- في الكشف: صمتا.
(٦)6- في الكشف: عميتا.
(٧)7- في الكشف: صلاة الظهر يوما من الايام.
(٨)8- ليست كلمة «شيئا» في الكشف.
(٩)9- لم يذكر من صدر الرواية إلى هنا في المناقب، و قد قطعها كما يستفاد من عبارته حيث قال تفسير الثعلبي: في رواية أبی ذران السائل قال اه.
(١٠)10- في (ك): اللّٰهمّ إنّي اشهد أنی سألت.
(١١)11- ليست كلمة «في الصلاة» في المصدرين.
(١٢)12- في الكشف: و كان يتختم فيه. و لم يذكر في المناقب هذه العبارة رأسا.
(١٣)13- في المناقب: حتى أخذه من خنصره و ذلك بعين رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله اه. و في الكشف: فاخذ الخاتم من يده بعين رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله اه.

:  · /bihar/35/194/