يَرْوُونَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَتَلَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ وَ تَرَكَ أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ إِنَّ دَارَ الشِّرْكِ يَحِلُّ مَا فِيهَا وَ دَارُ الْإِسْلَامِ لَا يَحِلُّ مَا فِيهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام إِنَّمَا مَنَّ عَلَيْهِمْ كَمَا مَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله عَلَی أَهْلِ مَكَّةَ وَ إِنَّمَا تَرَكَ عَلِيٌّ عليه السلام أَمْوَالَهُمْ لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شِيعَةٌ وَ أَنَّ دَوْلَةَ الْبَاطِلِ سَتَظْهَرُ عَلَيْهِمْ فَأَرَادَ أَنْ يُقْتَدَي بِهِ فِي شِيعَتِهِ وَ قَدْ رَأَيْتُمْ آثَارَ ذَلِكَ هُوَ ذَا يُسَارُ فِي النَّاسِ بِسِيرَةِ عَلِيٍّ عليه السلام وَ لَوْ قَتَلَ عَلِيٌّ عليه السلام أَهْلَ الْبَصْرَةِ جَمِيعاً وَ أَخَذَ أَمْوَالَهُمْ لَكَانَ ذَلِكَ لَهُ حَلَالًا لَكِنَّهُ مَنَّ عَلَيْهِمْ لِيُمَنَّ عَلَى شِيعَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ.
وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّاسَ اجْتَمَعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام يَوْمَ الْبَصْرَةِ فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْسِمْ بَيْنَنَا غَنَائِمَهُمْ قَالَ أَيُّكُمْ يَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فِي سَهْمِهِ.
«654»-١ع، علل الشرائع ما، أمالي الشيخ أَبِی عَنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ [بْنِ] فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام جَالِساً فَسَأَلَهُ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَ يَسِيرُ الْقَائِمُ بِخِلَافِ سِيرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام سَارَ فِيهِمْ بِالْمَنِّ وَ الْكَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِيعَتَهُ سَيَظْهَرُ عَلَيْهِمْ عَدُوُّهُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنَّ الْقَائِمَ عليه السلام إِذَا قَامَ سَارَ فِيهِمْ بِالْبَسْطِ وَ السَّبْيِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ شِيعَتَهُ لَنْ يُظْفَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.
«655»-٢ف، تحف العقول سَأَلَ يَحْيَى بْنُ أَكْثَمَ عَنْ عِلَّةِ اخْتِلَافِ سِيرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي أَهْلِ صِفِّينَ وَ فِي أَهْلِ الْجَمَلِ فَكَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ عليه السلام وَ أَمَّا قَوْلُكَ إِنَّ عَلِيّاً عليه السلام قَتَلَ أَهْلَ صِفِّينَ مُقْبِلِينَ وَ مُدْبِرِينَ وَ أَجَازَ عَلَى
:
· /bihar/33/443/