قَالَ الْعَلَّامَةُ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْحَقِّ ١، وَ صَاحِبُ كِتَابِ إِلْزَامِ النَّوَاصِبِ٢: .. وَ رَوَی الْكَلْبِيُّ وَ هُوَ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ السُّنَّةِ فِي كِتَابِ الْمَثَالِبِ ٣، قَالَ: كَانَتْ صُهَاكُ أَمَةً حَبَشِيَّةً لِهَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَوَقَعَ ٤ عَلَيْهَا نُفَيْلُ بْنُ هَاشِمٍ ٥، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ رِيَاحٍ، فَجَاءَتْ بِنُفَيْلٍ جَدِّ ... و قال الفضل بن روزبهان الشهرستاني في شرحه ٦بعد القدح في صحّة النقل-: إنّ أنكحة الجاهليّة على ما ذكره أرباب التواريخ على أربعة أوجه:
منها: أن يقع جماعة على امرأة ثم ولد منها يحكم فيه القائف أو تصدّق المرأة، و ربّما كان هذه من أنكحة الجاهليّة.
و أورد عليه شارح الشرح رحمه اللّٰه ٧: بأنّه لو صحّ ما ذكره لما تحقّق زنا في الجاهليّة، و لما عدّ مثل ذلك في المثالب، و لكان كلّ من وقع على امرأة كان ذلك نكاحا منه عليها، و لم يسمع من أحد٨ أنّ من أنكحة الجاهليّة كون امرأة واحدة في يوم واحد أو شهر واحد في نكاح جماعة من الناس.
ثم إنّ الخطاب على ما ذكره ابن عبد البرّ في الإستيعاب ٩ ابن نفيل بن
:
· /bihar/31/98/