Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 31 ٤٠

في جواز الخمس، فالمنع من الزيادة على الأربع من أسوإ البدع.

و منها:

مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ ١ وَ حَكَاهُ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ٢، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: أَبَى عُمَرُ أَنْ يُوَرِّثَ أَحَداً ٣ مِنَ الْأَعَاجِمِ إِلَّا أَحَداً وُلِدَ فِي الْعَرَبِ.

قَالَ: وَ زَادَ رَزِينٌ ٤ وَ ٥ امْرَأَةٌ جَاءَتْ حَامِلًا فَوَلَدَتْ فِي الْعَرَبِ فَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ مِيرَاثَهُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. انتهى.

و مضادة هذا المنع للآيات و الأخبار، بل مخالفته لما علم ضرورة من دين الإسلام ٦ من ثبوت التوارث بين المسلمين ممّا لا يريب فيه أحد.

و منها: القول بالعول و التعصيب في الميراث

كما سيأتي، و روت الخاصّة و العامّة ذلك بأسانيد جمّة يأتي ٧بعضها، و لنورد هنا خبرا واحدا

رواه الشَّهِيدُ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ ٨ وَ غَيْرُهُ ٩: عَنْ أَبِي طَالِبٍ الْأَنْبَارِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَافِظِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ١٠، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

(١)1- الموطّأ لمالك- إمام المالكيّة- 2- 12 [2- 520] كتاب الفرائض، باب ميراث أهل الملل.
(٢)2- جامع الأصول 9- 603- 604 حديث 7380.
(٣)3- في ك و نسخة بدل في س: أحد- بالرّفع-.
(٤)4- في س: زرين، و هو غلط.
(٥)5- في جامع الأصول: أو.
(٦)6- أورده أبو داود في سننه 2- 332: قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: ليس منّا من دعا إلى عصبيّة، و ليس منّا من قاتل علی العصبيّة، و ليس منّا من مات علی عصبيّة .. و كم له من نظائر.
(٧)7- بحار الأنوار 104- 331، و فيه: عن ابن عبّاس: أنّ أوّل من أعال الفرائض عمر .
(٨)8- المسالك 2- 323، و أورده في الرّوضة البهيّة في شرح اللّمعة الدّمشقيّة 8- 89- 92 باختلاف في المتن و حذف للإسناد.
(٩)9- جاء في الكافي 7- 79- 80 حديث 2، و من لا يحضره الفقيه 4- 187، و كنز العمّال 11- 19 20 حديث 121 باختلاف يسير، و كذا في أحكام القرآن للجصّاص 2- 109، و مستدرك الحاكم 4- 340، و السّنن الكبرى 6- 253 و غيرها.
(١٠)10- لا توجد: بن الحصين، في المصدر.

:  · /bihar/31/40/