Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 31 ٣٨

وَ رُوِیَ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ: لَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَيْرٍ ١ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى خُفِّي ٢.

وَ عَنْهَا، قَالَتْ: لَأَنْ يُقْطَعَ رِجْلَايَ بِالْمَوَاسِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ٣.

وَ رَوَوْا الْمَنْعُ مِنْهُ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٤ وَ ابْنِ عَبَّاسٍ ٥ وَ غَيْرِهِمَا، و سيأتي ٦ بعض القول فيه في محلّه.

و منها: نقص تكبير من الصلاة على الجنائز و جعلها أربعا

ومنها : نقص ٧تكبير من الصلاة على الجنائز وجعلها أربعا

قَالَ: ابْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِ الْمُحَلَّى٨: وَ احْتَجَّ مَنْ مَنَعَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ بِخَبَرٍ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقِ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ فَاسْتَشَارَهُمْ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالُوا: كَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ أَرْبَعاً، فَجَمَعَهُمْ عُمَرُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ٩

(١)1- في س: غير. و لا معنى له، و العير: الحمار، و غلب علی الوحشيّ، كما في القاموس 2- 98، و في الصّحاح 2- 762 قال: الحمار الوحشيّ، و الأهليّ أيضا.
(٢)2- من لا يحضره الفقيه 1- 30 حديث 97.
(٣)3- كما في المصنّف لعبد الرّزّاق 1- 221 حديث 860، و انظر: التّفسير الكبير 11- 163، بتفاوت يسير. و جاء في المصنّف لابن أبي شيبة 1- 185 عن عائشة أنّها قالت: لأن أخرجهما بالسّكاكين أحبّ إلیّ من أن أمسح عليهما، و نحوه في صفحة: 186 من ذلك المجلّد.
(٤)4- فقد روی عنه سلام اللّٰه عليه أنّه قال: نسخ الكتاب المسح على الخفّين، كما جاء في سنن البيهقيّ 1- 272، و تفسير ابن كثير 2- 30، و جاء في التّهذيب 1- 361 حديث 1091.
(٥)5- فقد جاء عن ابن عبّاس قوله: سبق كتاب اللّٰه المسح على الخفّين، كما أورده المحقّق في المعتبر: «38»- و نحوه في مسند أحمد بن حنبل 1- 323، و الجعفريّات: 24، و تفسير العيّاشيّ 1- 202.
(٦)6- بحار الأنوار 80- 300- 328.
(٧)7- في ( س ) : نقض.
(٨)8- المحلّی 5- 124- المكتب التّجاریّ بيروت-
(٩)9- و قريب منه ما في سنن البيهقيّ 4- 37، و فتح الباري 3- 157، و إرشاد السّاري 2- 417، و عمدة القاری 4- 129. و ذكر جمع: أنّ عمر أوّل من جمع النّاس في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات، كما قاله العسكريّ في الأوائل، و السّيوطيّ في تاريخ الخلفاء: 93، و القرمانی في تاريخه 1- 203- هامش الكامل و غيرهم

:  · /bihar/31/38/