Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 31 ٢٥٨

كالاستخفاف بالقرآن و نحو ذلك، و هذا لو لم يكن الاعتقاد مندرجا في العمل المشتمل عليه الرواية و إلّا فالأمر أوضح، و البدريّون علی المشهور كانوا ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا ١ مع ٢ القوم الذين ضرب لهم رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله بسهامهم و هم غائبون، و عدّتهم ثمانية.

و سقوط التكليف عن هؤلاء القوم مخالف للإجماع و لضرورة الدين، و لم يدّع أحد العصمة في أهل البدر إلّا في عليّ عليه السلام، و لا ريب في أنّ الباقين كانوا يكتسبون الآثام و يقارفون الذنوب، و في إعلامهم بالمغفرة لهم في الذنوب التي يرتكبونها بعد ذلك إغراء ظاهر لهم بالقبيح، و هو قبيح.

و علی الثاني، فإمّا ٣ أن يخصّص الرخصة بالصغائر و يعمّم المغفرة بالذنوب٤ السالفة و المستأنفة، و حينئذ يتوجّه مع مخالفة الضرورة و الإجماع أنّه لا يستلزم المدّعى، إذ الرخصة في الصغائر و غفرانها ممّا لا يوجب كون ما صدر منهم من الصغائر المكفّرة، و مع ذلك تعميم المغفرة المبتني عليه الوجهان مخالف للظاهر، و هو ظاهر. و إمّا أن يخصّص المغفرة بالذنوب السالفة و يكون المراد بلفظة: اعملوا ما شئتم، المبالغة في حسن ما عملوا في بدر و إظهار الرضا الكامل لعملهم الصالح من غير رخصة لهم في الأيّام الآتية، و حينئذ فلا تعلّق للرواية بالمدّعى، هذا على تقدير تسليم المساواة التّي ادّعاها ابن أبي الحديد ٥ في عثمان للبدريّين. و مستند من رواه من أهل السير ليس إلّا قول ابن عمر كما عرفت.

و أمّا ما تمسّك به ثانيا من أنّه في حكم من بايع بيعة الرضوان، و أنّ رسول

(١)1- و قيل أربعة عشر، كما في صحيح البخاريّ 6- 74، و تاريخ الطبريّ 2- 272، و سيرة ابن هشام 2- 354 و غيرها.
(٢)2- في س: علی، بدلا من: مع.
(٣)3- في س: إمّا.
(٤)4- في س: في الذنوب.
(٥)5- في شرحه للنهج 3- 69.

:  · /bihar/31/258/