Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 31 ٢٢٥

وَ رَوَی الْقُبَادُ ١، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ ٢ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمَّا قَالَ عُثْمَانُ: إِنِّي قَدْ عَفَوْتُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالُوا: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ.

قَالَ: بَلَى، إِنَّهُ لَيْسَ لِجُفَيْتَةَ٣ وَ الْهُرْمُزَانِ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَ أَنَا ٤أَوْلَى بِهِمَا لِأَنِّي وَلِيُّ الْمُسْلِمِينَ فَقَدْ عَفَوْتُ.

فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ لَيْسَ كَمَا تَقُولُ، إِنَّمَا أَنْتَ فِي أَمْرِهِمَا بِمَنْزِلَةِ أَقْصَى الْمُسْلِمِينَ، وَ إِنَّمَا قَتْلُهُمَا فِي إِمْرَةِ غَيْرِكَ، وَ قَدْ حَكَمَ الْوَالِي الَّذِي قَبْلَكَ الَّذِي قُتِلَا فِي إِمَارَتِهِ بِقَتْلِهِ، وَ لَوْ كَانَ قَتْلُهُمَا فِي إِمَارَتِكَ لَمْ يَكُنْ لَكَ الْعَفْوُ عَنْهُ، فَاتَّقِ اللَّهَ! فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُكَ عَنْ هَذَا. وَ لَمَّا ٥ رَأَى عُثْمَانُ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ أَبَوْا إِلَّا قَتْلَ عُبَيْدِ اللَّهِ أَمَرَهُ فَارْتَحَلَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَقْطَعَهُ بِهَا دَاراً وَ أَرْضاً ٦، وَ هِيَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا: كُوَيْفَةُ ابْنِ عُمَرَ، فَعَظُمَ ذَلِكَ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَكْبَرُوهُ وَ كَثُرَ كَلَامُهُمْ فِيهِ..

وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنِ بْنِ عَلِيِّ ٧ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أَمْسَى عُثْمَانُ يَوْمَ وُلِّيَ حَتَّى نَقَمُوا عَلَيْهِ فِي أَمْرِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، حَيْثُ لَمْ يَقْتُلْهُ بِالْهُرْمُزَانِ. انتهى ما رواه السيّد رضي اللّٰه عنه.

وَ رَوَى الشَّيْخُ فِي مَجَالِسِهِ ٨، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنِ ابْنِ

(١)1- كما أورده السّيّد المرتضی في الشّافي 4- 304- 305.
(٢)2- في الشّافي: بن، بدلا من: عن.
(٣)3- في ك: لجفينة.
(٤)4- في س: و إن.
(٥)5- في المصدر: فلمّا.
(٦)6- في الشّافي: و ابتنى بها دارا و أقطعه أرضا، بدلا من: و أقطعه بها دارا و أرضا.
(٧)7- في المصدر: عبد اللّٰه بن حسن بن حسن بن عليّ.
(٨)8- أمالي الشّيخ الطّوسيّ 2- 320- 321 مع تفصيل في الإسناد و اختلاف يسير.

:  · /bihar/31/225/