و مسح عثمان بن حنيف أرض الخراج، و اختلفوا في مبلغها ١ فقال الساجي ٢:
اثنان و ثلاثون ألف ألف جريب، و قال أبو عبيدة: ستة و ثلاثون ألف ألف جريب، ثم ضرب على كلّ جريب نخل عشرة دراهم، و علی الكرم ثمانية دراهم ٣، و علی جريب الشجر و الرطبة ستة دراهم، و علی الحنطة أربعة دراهم، و علی الشعير درهمين، ثم كتب ٤ بذلك إلى عمر فأمضاه ٥.
و روی أنّ ارتفاعهما كان في عهد عمر مائة و ستين ألف ألف درهم، فلمّا كان زمن الحجّاج رجع إلى ثمانية عشر ألف ألف درهم٦، فلمّا ولي عمر بن عبد العزيز رجع إلى ثلاثين ألف ألف درهم في أوّل سنة، و في الثانية بلغ ستين ألف ألف درهم، فقال: لو عشت سنة أخرى لرددتها إلى٧ ما كان في أيّام عمر، فمات في ٨ تلك السنة، فلمّا أفضي الأمر إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) أمضى ذلك، لأنّه لم يمكنه أن يخالف و يحكم بما يجب عنده فيه.
قال الشيخ رحمه اللّٰه-: و الذي يقتضيه المذهب أنّ هذه الأراضي و غيرها من البلاد التي فتحت عنوة يخرج خمسها لأرباب الخمس و أربعة الأخماس الباقية تكون للمسلمين قاطبة، الغانمون و غيرهم سواء في ذلك، و يكون للإمام النظر فيها و يقبلها و يضمنها بما شاء و يأخذ ارتفاعها ٩ و يصرفه في مصالح المسلمين و ما
:
· /bihar/31/17/