العلامة محمد باقر المجلسي
30
٥٠٨
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ[وَ آلِهِ]،فَأَخْبَرَهُ اَلْمُغِيرَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّ اَلرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَعْطَاهَا السُّدُسَ،وَ قَالَ:أَطْعِمُوا الْجَدَّاتِ السُّدُسَ ١. ،و قطع يسار السارق ٢،و أحرق فجاءة بالنار ٣،و لم يعرف ميراث العمّة و الخالة ٤إلی غير ذلك.
(١)1- و نظير هذا رأيه في الجدّتين،فقد روی القاسم بن محمّد أنّه قال:أتت الجدّتان إلی أبی بكر،فأراد أن يجعل السّدس للّتي من قبل الأمّ،فقال له رجل من الأنصار إلى آخره.و جاء بألفاظ أخر، انظر:موطّأ مالك 1-335،و سنن الدّارميّ 2-359،و سنن ابن ماجة 2-910 حديث 2724، و سنن البيهقيّ 1-235،و بداية المجتهد 2-344،و الاستيعاب 2-400،و الإصابة 2-402، و قال:رجاله ثقات،و كنز العمّال 6-6،و غيرها،و نقله في الصّراط المستقيم 2-296 عن التّرمذيّ،و غيره. و عن جمع من الصّحابة قالوا:إنّ أبا بكر جعل الجدّ أبا،أي كان يحجب الإخوة بالجدّ و لم يشرك بينهما،كما أنّ الأب يحجب الإخوة و الأخوات!كما جاء في صحيح البخاريّ باب ميراث الجدّ، و سنن الدّارميّ 2-352،و أحكام القرآن للجصّاص 1-94،و سنن البيهقيّ 6-246،و تاريخ الخلفاء للسّيوطيّ:65،و تفسير القرطبيّ 5-68،و انظر:أعذار الدّارميّ في سننه 2-353.
(٢)2- روی شيخنا الأميني-رحمه اللّٰه-في غديره 7-129 عن جمع بعدّة طرق،منها ما أورده البيهقيّ في سننه 8-273-274،من جهل الخليفة في قطع السارق،إذ روي أنّ رجلا سرق علی عهد أبي بكر مقطوعة يده و رجله،فأراد أبو بكر أن يقطع رجله و يدع يده يستطيب بها و يتطهّر بها و ينتفع بها كما و قد تعرّض لها في الصراط المستقيم 2-305.
(٣)3- كما أورده الطبريّ في تاريخه 3-264،و أحمد بن أعثم الكوفيّ في الفتوح 1-16،و غيرهما.و قد ذكر القصّة مفصّلا في المتن عن كامل ابن الأثير،و تعرّض لها العلامة الأميني في غديره 7-156-157 و 170-171 عن عدّة مصادر،فراجع.
(٤)4- لاحظ:الغدير 7-171.
:
· /bihar/30/508/