العلامة محمد باقر المجلسي
30
٤٧٢
عند ١ المشاهدة المقصد- و هو أمير القوم- فجاز أن يقتله، و إن كان الأولى أن لا يستعجل و أن يكشف الأمر في ردّته حتّى يتّضح، فلهذا لم يقتله ٢.
و بهذين الوجهين أجاب الفخر الرازي في نهاية العقول ٣ و شارح المواقف ٤ و شارح المقاصد ٥.
ثم قال قاضي القضاة ٦: فإن قال قائل: فقد ٧ كان مالك يصلّي؟ قيل له ٨: و كذلك سائر أهل الردّة، و إنّما كفروا بالامتناع من الزكاة و اعتقادهم إسقاط وجوبها دون غيره.
فإن قيل: فلم أنكر عمر؟.
قيل ٩: كان الأمر إلى أبي بكر فلا وجه لإنكار عمر، و قد يجوز أن يعلم أبو بكر من الحال ما يخفى على ١٠ عمر.
فإن قيل: فما معنى ما روي عن أبي بكر من: أنّ خالدا تأوّل فأخطأ.
قيل: أراد تأوّل في عجلته عليه بالقتل ١١، فكان الواجب عنده على خالد
(١)1- في المغنی: إن، بدلا من: عند.
(٢)2- لا توجد: في المصدر: فلهذا لم يقتله. و لا معنى لها، فتدبر.
(٣)3- نهاية العقول: مخطوط.
(٤)4- شرح المواقف للجرجانی 8- 358.
(٥)5- لم نجدهما في شرح المقاصد للتفتازاني.
(٦)6- المغنی 20-- القسم الأوّل-: 355.
(٧)7- في (ك) : لقد.
(٨)8- من قوله: فإن قال .. إلی قيل له، لا توجد في المصدر، و جاءت في الشافي 4- 161، و شرح النهج لابن أبي الحديد 17- 203.
(٩)9- في المغنی: فإن قيل: فلم أنكر عليه عمر؟. قيل له ..، و لا توجد: له، في الشافي، و ما جاء في شرح النهج كالمتن.
(١٠)10- نسخة جاءت في (س) : عن، بدلا من: علی. و جاءت العبارة في المصدر هكذا: و قد يجوز أنّه علم من حاله ما يخفی عن عمر.
(١١)11- في المصدر: بالقول، بدلا من: بالقتل.
:
· /bihar/30/472/