Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 30 ٤٤٣

الطعن الثالث: ما جرى منه في أمر فدك

و قد تقدّم القول فيه مفصّلا فلا نعيده ١.

الطعن الرابع:

أَنَّهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- مَعَ كَوْنِهِ وَلِيّاً وَ نَاصِراً لِأَبِي بَكْرٍ-: كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَقَى اللَّهُ الْمُسْلِمِينَ شَرَّهَا ٢، فَمَنْ عَادَ إِلَى مِثْلِهَا فَاقْتُلُوهُ ٣، و لا يتصوّر في

(١)1- أقول: لقد سلف منّا في أوّل الكتاب ذكر جملة من المصادر تبعا لشيخنا العلّامة- طاب ثراه و للباحث عن هذا الموضوع أن يراجع المطوّلات من كتب الحديث و التاريخ و التراجم ليری من ذلك الغرائب، فانظر مثلا: مروج الذهب 3- 252، معجم البلدان 4- 238، شرح النهج لابن أبي الحديد 4- 77- 100، المختصر في أخبار البشر 1- 178، و ذكر ذلك المرحوم السيّد الفيروزآبادي في كتابه السبعة من السلف: 35- 36. و حسبنا في المقام ما قاله الهيثمي في مجمع الزوائد 9- 39 عن عمر، قال: لمّا قبض رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) جئت أنا و أبو بكر إلى عليّ عليه السلام، فقلنا: ما تقول فيما ترك رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله؟. قال: نحن أحقّ الناس برسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، قال: فقلت: و الذي بخيبر؟. قال: و الذي بخيبر. قلت: و الذي بفدك؟. قال: و الذي بفدك. فقلت: أما و اللّٰه حتّى تحزّوا رقابنا بالمناشير فلا!!. و قد رواه الطبراني في الأوسط، و قد فصّلها بمصادرها شيخنا الأميني- رحمه اللّٰه- في غديره 7- 190- 197، فراجع.
(٢)2- ما الّذي أباح لعمر أو لغيره من الصّحابة قولهم في خلافة أبي بكر: إنّها كانت فلتة وقى اللّٰه المسلمين شرّها، كما جاء في صحيح البخاريّ، باب رجم الحبلى من الزّنا إذا أحصنت 10- 44 [8- 2080]، منسد أحمد 1- 55، تاريخ ابن كثير 5- 246، تاريخ الطّبريّ 3- 200- 205، سيرة ابن هشام 4- 338، السّيرة الحلبية 3- 388- 392، كامل ابن الأثير 2- 135 و 327، أنساب البلاذريّ 5- 15، تيسير الوصول 2- 42- 44، نهاية ابن الأثير 3- 238، الرّياض النّضرة 1- 161، الصّواعق المحرقة: 5 و 8، و قال: سند صحيح، تمام المتون للصفدی: 137، تاج العروس 1- 568. و جاء في بعض المصادر: فلتة كفلتات الجاهليّة فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه، كما في التّاريخ للطّبريّ 3- 210، و التمهيد للباقلانی 196، و شرح ابن أبی الحديد 2- 19، و غيرها، و قد أشار إلی كلتا العبارتين في الغدير 5- 370 و 7- 79.
(٣)3- كما جاء في الصّواعق المحرقة: 21، و التمهيد: 196، و شرح ابن أبی الحديد 1- 123- 124، و غيرها.

:  · /bihar/30/443/