Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 29 ٣٣٦

اللّٰه تعالى يغضب لغضبها و يرضی لرضاها، و سيأتي في أبواب فضائلها صلوات اللّٰه عليها، و لنذكر هنا بعض ما رواه المخالفون في ذلك، فمنها:.

«1»-مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ١ فِي بَابِ مَنَاقِبِهَا عَلَيْهَا السَّلَامُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي فَمَنْ أَغْضَبَهَا ٢ أَغْضَبَنِي.

«2»-وَ رَوَی أَيْضاً ٣ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ- وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ-: إِنَّ بَنِي هَاشِمِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي ٤ فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلَا آذَنُ لَهُمْ، ثُمَّ لَا آذَنُ لَهُمْ ٥.

إِلَّا أَنْ يُرِيدَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عليهما السلام) ٦ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَ يَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّمَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي، يُرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَ يُؤْذِينِي مَنْ آذَاهَا ٧.

«3»-وَ قَدْ رَوَى الْخَبَرَيْنِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ ٨.،

وَ رَوَی مُسْلِمٌ ٩ وَ الْبُخَارِيُّ ١٠

(١)1- صحيح البخاريّ 5- 36، حديث 255، و مثله بنفس السّند فيه 5- 26 أيضا. و في طبعة عالم الكتب 5- 105، حديث 255، و أيضا 5- 92، حديث 209.
(٢)2- وضع عليها في المطبوع: خ. ل. و جعل المتن في (س): أبغضها.
(٣)3- البخاريّ في صحيحه 7- 48 (و في طبعة عالم الكتب 7- 65، حديث 159) و جاء أيضا في صحيح التّرمذيّ 5- 698، حديث 3867.
(٤)4- في المصدر: استأذنوا.
(٥)5- لا توجد: لهم، في المصدر.
(٦)6- في المصدر: ابن أبی طالب.
(٧)7- في المصدر: ما آذاها، و في ذيل الخبر: هكذا قال. أقول: : هذا حديث موضوع ولا أساس له البتة ، أريد منه الحط من مقام مولانا أمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه ، وقد فصل القول فيه في أكثر من مورد وكتاب في ما نسب إليه صلوات اللّٰه عليه من الرغبة من الزواج من بنت أبي جهل ، فراجع.
(٨)8- صحيح مسلم 4- 1902- 1903، حديث 93. و لم نجد الحديث الأوّل في صحيح مسلم- لتحريف طبعاتهم الأخيرة!- و لقد أخذه شيخنا طاب ثراه من جامع الأصول- كما مرّ-.
(٩)9- صحيح مسلم 4- 1903 كتاب فضائل الصّحابة، حديث 94.
(١٠)10- صحيح البخاريّ، كتاب فضائل الصّحابة: 12، 16، 29، و كتاب النّكاح: 109، و جاء في سنن أبي داود كتاب النّكاح، حديث 12، و ابن ماجة كتاب النّكاح 56 و غيرهم.

:  · /bihar/29/336/