Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 27 ٦٥

اللَّهِ الْقَاتِلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ مَنْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله ١.

«6»-مع، معاني الأخبار ابْنُ الْوَلِيدِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام وُجِدَ فِي ذُؤَابَةِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَحِيفَةٌ فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صلى اللّٰه عليه و آله وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَى مُحْدِثاً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا قَالَ ثُمَّ قَالَ تَدْرِي مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ قَالَ يَعْنِي أَهْلَ الدِّينِ ٢ وَ الصَّرْفُ ٣ التَّوْبَةُ فِي قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِي قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام.

بيان: لعل المراد بالذؤابة ما يعلق في قبضة السيف و العتو التكبر و التجبر و المراد بغير قاتله غير مريد قتله أو غير قاتل من هو ولي دمه فالإسناد مجازي و في الثاني يحتمل الأول و الضارب حقيقة و قوله يعني أهل الدين أراد أن الولاء هنا لم يرد به ولاء العتق بل ولاء الإمامة

كَمَا فِي قَوْلِهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ.

و سيأتي في خبر ابن نباتة أنه فسر المولى و الأب و الأجير بأمير المؤمنين صلوات اللّٰه عليه.

«14»-و قال الجزري في حديث المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا.

الأمر

(١)1- قرب الإسناد: 50.
(٢)2- معاني الأخبار:
(٣)3- الظاهر ان ذلك و ما بعده من كلام الصدوق.

:  · /bihar/27/65/