Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 26 ٢٢٣

باب 17 أنه إذا قيل في الرجل شی ء فلم يكن فيه و كان في ولده أو ولد ولده فإنه هو الذي قيل فيه

«1»-كا، الكافي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ: إِذَا قُلْنَا فِي رَجُلٍ قَوْلًا فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ وَ كَانَ فِي وُلْدِهِ أَوْ وُلْدِ وُلْدِهِ فَلَا تُنْكِرُوا ذَلِكَ فَ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ ١.

«2»-كا، الكافي الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام يَقُولُ قَدْ يَقُومُ الرَّجُلُ بِعَدْلٍ أَوْ بِجَوْرٍ وَ يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ قَامَ بِهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ ابْنَهُ أَوِ ابْنَ ابْنِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَهُوَ هُوَ ٢.

بيان: و ينسب عطف على يقوم أي و قد ينسب مجازا أو بداء و ضمير إليه لمصدر يقوم أو لعدل أو جور و جملة و لم يكن حالية قام به أي حقيقة فيكون ذلك أي المنسوب إليه أو القائم بأحدهما فهو هو ضمير الأول للقائم بأحدهما حقيقة و الثاني لما هو المراد باللفظ أو المقدر الواقعي و المكتوب في اللوح المحفوظ أو بالعكس و قيل الأول للصادر و الثاني للمنسوب إلى الرجل.

«3»-ب، قرب الإسناد ابْنُ عِيسَى عَنِ الْبَزَنْطِيِّ فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ الرِّضَا عليه السلام فِي الْوَقْفِ عَلَى أَبِيهِ عليه السلام أَمَّا ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ تَأَوَّلَ تَأْوِيلًا لَمْ يُحْسِنْهُ وَ لَمْ يُؤْتَ عِلْمَهُ فَأَلْقَاهُ إِلَی النَّاسِ فَلَجَّ فِيهِ وَ كَرِهَ إِكْذَابَ نَفْسِهِ فِي إِبْطَالِ قَوْلِهِ بِأَحَادِيثَ تَأَوَّلَهَا وَ لَمْ يُحْسِنْ تَأْوِيلَهَا وَ لَمْ يُؤْتَ عِلْمَهَا وَ رَأَى أَنَّهُ إِذَا لَمْ يُصَدِّقْ آبَائِي ٣ بِذَلِكَ لَمْ يَدْرِ لَعَلَّهُ مَا خُبِّرَ

(١)1- أصول الكافي 1: 535.
(٢)2- أصول الكافي 1: 535.
(٣)3- في نسخة: اياي.

:  · /bihar/26/223/