Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 25 ١٢٠

و القول بأن يدركوا بالعين ما ليس بمقابل لها من باب خرق العادة بناء على أن شروط الإبصار إنما هي بحسب العادة فيجوز أن تنخرق فيخلق اللّٰه الإبصار في غير العين من الأعضاء فيرى المرئي أو يرى بالعين ما لا يقابله فهي إنما يستقيم على أصول الأشاعرة المجوزين للرؤية على اللّٰه سبحانه و أما علی أصول المعتزلة و الإمامية فلا يجري هذا الاحتمال و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.

و يستوی عليه درع رسول اللّٰه كأن هذه غير الدرع ذات الفضول التي استواؤها من علامات القائم عليه السلام كما سيأتي في محله أو المعنى أن هذه من علامات الأئمة عليهم السلام و إن كان بعضها مختصا ببعضهم و الأول أظهر.

و يكون أولى بالناس يحتمل أن يكون هذا أيضا من معجزاته و صفاته لا من أحكامه كسائر ما في الخبر أي يسخر اللّٰه له قلوب شيعته بحيث يكون عندهم اضطرارا أولى من أنفسهم و يفدون أنفسهم دونه و لعله أنسب بسياق الخبر ١.

«3»-شا، الإرشاد ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ ٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام جَالِساً فَدَعَا بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِيرٌ فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِي وَ قَالَ لِي جَرِّدْهُ وَ انْزِعْ قَمِيصَهُ فَنَزَعْتُهُ فَقَالَ لِيَ انْظُرْ بَيْنَ كَتِفَيْهِ قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِي أَحَدِ كَتِفَيْهِ شِبْهُ الْخَاتَمِ دَاخِلَ اللَّحْمِ ثُمَّ قَالَ لِي أَ تَرَی هَذَا مِثْلُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ كَانَ مِنْ أَبِي عليه السلام ٣.

بيان: ظاهره أن للإمام أيضا علامة في جسده تدل على إمامته عليه السلام كخاتم النبوة و يحتمل اختصاصها بالإمامين عليهما السلام.

«4»-ك، إكمال الدين مع، معاني الأخبار لي، الأمالي للصدوق ن، عيون أخبار الرضا عليه السلام الطَّالَقَانِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَارُونِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قَاسِمٍ الرَّقَّامِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنَّا فِي أَيَّامِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عليهما السلام بِمَرْوَ فَاجْتَمَعْنَا فِي مَسْجِدِ جَامِعِهَا فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فِي بَدْءِ مَقْدَمِنَا

(١)1- بل الانسب أن ذلك و ما بعده يكون من احكامهم عليهم السلام.
(٢)2- في المصدر: أحمد بن مهران.
(٣)3- إرشاد المفيد: 341.

:  · /bihar/25/120/