Misbah Library
العلامة محمد باقر المجلسي 23 ٨٩

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ لَا يُعْذَرُ النَّاسُ حَتَّى يَعْرِفُوا إِمَامَهُمْ ١.

أقول: أوردنا بعضها في كتاب الكفر و الإيمان في باب كفر المخالفين ٢.

«34»-نی، الغيبة للنعماني ابْنُ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ وَ سَعْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَطَوَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنْكُمْ مَا حَالُهُ قَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ دِينُ اللَّهِ وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ أَوْ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ ٣.

«35»-كش، رجال الكشي جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْيَسَعِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام حَدِّثْنِي عَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ الَّتِي بُنِيَ عَلَيْهَا وَ لَا يَسَعُ أَحَداً مِنَ النَّاسِ تَقْصِيرٌ فِي شَيْ ءٍ مِنْهَا الَّتِي مَنْ قَصَّرَ عَنْ مَعْرِفَةِ شَیْ ءٍ مِنْهَا كُتِبَ عَلَيْهِ ذَنْبُهُ ٤ وَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ عَمَلُهُ وَ مَنْ عَرَفَهَا وَ عَمِلَ بِهَا صَلَحَ دِينُهُ وَ قُبِلَ مِنْهُ عَمَلُهُ وَ لَمْ يُضِرَّ بِهِ مَا فِيهِ بِجَهْلِ شَیْ ءٍ مِنَ الْأُمُورِ جَهِلَهُ قَالَ فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِيمَانُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله وَ الْإِقْرَارُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ الزَّكَاةُ وَ الْوَلَايَةُ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ فَضْلٌ ٥ يُعْرَفُ لِمَنْ أَخَذَ بِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللّٰه عليه و آله مَنْ مَاتَ لَا يَعْرِفُ ٦ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ

(١)1- اكمال الدين: 230.
(٢)2- في نسخة: كفر المنافقين.
(٣)3- غيبة النعمانيّ: 63.
(٤)4- في المصدر المطبوع: كبت عليه دينه.
(٥)5- في المصدر: و الولاية لشي ء دون شی ء فصل يعرف لمن اخذ به.
(٦)6- في المصدر: و لم يعرف امام زمانه.

:  · /bihar/23/89/