الرجوع عن الولاية و أمراه بعدم قبولها أو في ظهر الآية الخطاب عام و في بطنه خاص و الأول أظهر فيكون ما ذكر بعده نشرا على ترتيب اللف فتدبر.
و في تفسير علي بن إبراهيم ليس قوله و العام و لعله أظهر و بالجملة هذا من غرائب التأويل و علی تقدير صدوره عنهم عليهم السلام من البطون العميقة البعيدة عن ظاهر اللفظ و علمه عند من صدر عنه صلى اللّٰه عليه و آله ١.
«23»-كنز، كنز جامع الفوائد و تأويل الآيات الظاهرة مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْخَشَّابِ ٢ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُوسُفَ الْعَبْدِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صلى اللّٰه عليه و آله فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ يُولَدُ لَكَ مَوْلُودٌ تَقْتُلُهُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ فَقَالَ يَا جَبْرَئِيلُ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ مِنْهُ الْأَئِمَّةَ وَ الْأَوْصِيَاءَ ٣ قَالَ وَ جَاءَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله إِلَى فَاطِمَةَ عليها السلام فَقَالَ لَهَا إِنَّكِ تَلِدِينَ وَلَداً تَقْتُلُهُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي فَقَالَتْ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ فَخَاطَبَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ لَهَا إِنَّ مِنْهُ الْأَئِمَّةَ وَ الْأَوْصِيَاءَ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا أَبَهْ فَحَمَلَتْ بِالْحُسَيْنِ فَحَفِظَهَا اللَّهُ وَ مَا فِي بَطْنِهَا مِنْ إِبْلِيسَ فَوَضَعَتْهُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لَمْ يُسْمَعْ بِمَوْلُودٍ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَّا الْحُسَيْنُ وَ يَحْيَی بْنُ زَكَرِيَّا عليهم السلام فَلَمَّا وَضَعَتْهُ وَضَعَ النَّبِيُّ صلى اللّٰه عليه و آله لِسَانَهُ فِي فِيهِ فَمَصَّهُ وَ لَمْ يَرْضَعِ الْحُسَيْنُ عليه السلام مِنْ أُنْثَى حَتَّى نَبَتَ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ مِنْ رِيقِ رَسُولِ اللَّهِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ إِحْساناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَ وَضَعَتْهُ كُرْهاً وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ٤.
:
· /bihar/23/272/